دعوى يطالب فيها محامٍ (المدعي) عميلاً سابقاً (المدعى عليه) بأتعاب محاماة عن قضية سابقة
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- بريدة
- رقم القضية
- 4670247117
- رقم الحكم
- 4630287376
- التاريخ الهجري
- 4 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-13
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى يطالب فيها محامٍ (المدعي) عميلاً سابقاً (المدعى عليه) بأتعاب محاماة عن قضية سابقة ترافع فيها نيابة عنه. - انتهت المحكمة برفض الدعوى لعدم إثبات المدعي وجود اتفاق على المبلغ المطالب به.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
بناءا على القضية رقم ٤٦٧٠٢٤٧١١٧ لعام ١٤٤٦هـ
الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها أن المدعى عليه سبق وأن أقام دعوى ضد (...) بشأن المطالبة بفسخ العقد الشفهي المبرم بينهما وإعادة المبلغ المتبقي، وانتهى إلى طلب التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ وقدره: خمسة وعشرون ألفًا ريال (٢٥,٠٠٠)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد ، وفيها انضم المدعي أصالة، في حين لم ينضم المدعى عليه ولا يمثله شرعاً والذي جرى تبليغه بموعد ورابط هذه الجلسة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر