دعوى يطالب فيها المدعي بإعادة رأس مال قدره 925,000 ريال من شركة كان شريكاً فيها

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
جدة
رقم القضية
4471118857
التاريخ الهجري
12 ربيع الأول 1445
التاريخ الميلادي
2023-09-27
نتيجة الاستئناف
تأييد
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى يطالب فيها المدعي بإعادة رأس مال قدره 925,000 ريال من شركة كان شريكاً فيها، مدعياً صوريتها وتعدي المدعى عليهما. - حكمت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى لعدم جواز طلب رد رأس المال مباشرة، بل يجب اتباع إجراءات التخارج أو التصفية. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي، وصححت خطأً مادياً في الاستناد إلى المادة 16 من نظام الشركات القديم، وأكدت أن الشركة نظامية ولم تنقض.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١١٨٨٥٧ لعام ١٤٤٤ هـ

المدعي: (...) المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيلة المدعي تقدمت بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، ونصها (ادعى بأنه قد سبق لموكلي وان دخل كشريك مع المدعى عليهما في الشركة المملوكة لهما تحت مسمي شركة (...) شركة ذات مسؤولية محدودة سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ٢٢/١١/١٤١٤هـ (مرفق عقد التأسيس مستند رقم١) وذلك نظير قيام موكلي بالتنازل عن مبلغ وقدرة (٩٢٥.٠٠٠ريال) تسعمئة وخمسة وعشرون ألفا ريال سبق وان استلمه المدعى عليه/ (...)من موكلي وبناء عليه قام كلاً من المدعى عليهما بالتنازل لموكلي بعدد ١٠ حصص من نصيب كل واحد فيهم لموكلي ليكون حصة موكلي في الشركة بنسبة ٢٠ ٪؜ وثابت ذلك بموجب قرار الشركاء المؤرخ في//الموافق//(مرفق مستند رقم ٢) وثابت ايضاً بموجب عقد اتفاق مخالصة مالية وشركة تجارية المؤرخ في ٠٦/٠٤/١٤٣٥هـ (مرفق مستند رقم ٣) ولما ثبت شراكة موكلي للمدعى عليهما وبما ان الشراكة تعد مضاربة وحيث لا يخفي على فضيلتكم بإن المضارب ليس ضامناً لراس المال ما لم يكن هناك تعدي او تفريط من قبل المدعى عليها ولما ثبت تعدي وتفريط المدعى عليها بموجب الحكم في القضية رقم (٧١٥٥) لعام ١٤٣٧هـ وتاريخ ٠٩/٠٤/١٤٣٩هـ بموجب تقرير الخبير الثابت في حيثيات الحكم المذكور (مرفق مستند رقم ٤) ولما كان موكلي في القضية المذكورة يطالب براس المال المطالب به في هذه الدعوى ومبلغ اخر قد سلمه للمدعى عليهما وقد حكم له بالمبلغ الاخر الا ان المبلغ المطالب به في هذه الدعوى تم رد الطلب فيه لاعتبار الدائرة مصدرة بان المبلغ من قبيل الاعمال المدنية وليست التجارية الا وبناء عليه قام موكلي بالمطالبة بالمبلغ بالمحكمة العامة في القضية رقم ٤٠١١٣٠٦١٧ وتاريخ ٢٥/٤/١٤٤٠ وقد صدر الحكم رقم ٤٠١٣٠٤٤٩٩ وتاريخ ٢٢/١٠/١٤٤٠ القاضي منطوقة بعدم الاختصاص النوعي (مرفق مستند رقم ٥) وبناء عليه تم رفعها للمحكمة العليا بالخطاب رقم ٤١٩٧٩٧٨٧ في ٦/٩/١٤٤١ ه ونص القرار: (وبعد الاطلاع على المعاملة ومرفقاتها ودراسة الحكمين القضائيين تبين ان المدعى يطالب المدعى عليهما بالمبلغ المذكور كقرض ثم بعد عجزهما عن السداد دخل معهما كشريك في الشركة العائدة لهما المسماة شركة (...) واعتباره

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى يطالب فيها المدعي بإعادة رأس مال قدره 925,000 ريال من شركة كان شريكاً فيها — التجارية 1445هـ | ريحان