دعوى يطالب فيها المدعي البنك السعودي البريطاني برد مبلغ 6,315,321
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4470676146
- التاريخ الهجري
- 18 شوّال 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-05-09
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى يطالب فيها المدعي البنك السعودي البريطاني برد مبلغ 6,315,321.75 ريال سُحب من حسابه دون وجه حق. - حكمت المحكمة الابتدائية بعدم اختصاصها ولائياً لكون النزاع من اختصاص لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات المصرفية. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم4470676146لعام1444ه
المدعي: مبارك برغش [اسم] [اسم] المدعى عليه: البنك السعودي البريطاني
الوقائع: تتلخص الدعوى بتقدم المدعي بلائحة دعوى ضد المدعى عليه تضمنت ما يلي: أنا المدعي/ مبارك برغش [اسم] [اسم] عميل في بنك ساب. وبناء على ذلك أقدم شكوى على بنك ساب التجاري و نص الشكوى: أنه يوجد لديه رصيد في بنك ساب مبلغ مالي وقدره (6،315،321.75) (سته مليون وثلاث مائة وخمسة عشرالف وثلاث مائة واحد وعشرون ريالا وخمسة وسبعون هللة. ولقد قام بنك ساب بسحب كامل المبلغ المذكور اعلاه وذلك من حساباتي لديه وبغير وجه حق وكذلك دون علما مني. وتم سحب رصيدي ذلك بتاريخ 1/3/1443هـ،وليس بيني وبين البنك اي علاقة تجاريه، فقط عميل (علمًا بأنني قدمت شكوى على بنك ساب في البنك المركزي السعودي. ولكن دون فائدة من ذلك)، أطلب
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر