دعوى نزاع شراكة مضاربة (استثمار) بناء على اتفاق شفهي
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4571251691
- رقم الحكم
- 4531036850
- التاريخ الهجري
- 7 ذو القِعدة 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-05-15
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى نزاع شراكة مضاربة (استثمار) بناء على اتفاق شفهي. - المدعي دفع رأس مال للمدعى عليه لاستثماره ولم يبدأ المدعى عليه في العمل. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال للمدعي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , اما بعد : فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 4571251691 لعام 1445 هـ
المدعي: (...) المدعى عليه : (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: جرى الاتفاق شفهياً بين موكلها والمدعى عليه على أن يدفع موكلها مبلغاً وقدره (65,000) خمسة وستون ألف ريال للمدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتشغيل الأموال في أعمال تجارية، ويكون نصيب موكلها من الربح بنسبة (30%)، وقد قام موكلها بتحويل المبلغ كاملاً على دفعات من حسابه البنكي بمصرف (...) رقم إيبان (...) إلى حساب المدعى عليه بمصرف (...) برقم حساب (...) على النحو
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر