دعوى ناشئة عن مخالفة أحكام نظام الشركات بين شركاء ومدير الشركة

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4670200164
رقم الحكم
4630194071
التاريخ الهجري
13 ربيع الأول 1446
التاريخ الميلادي
2024-09-17
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى ناشئة عن مخالفة أحكام نظام الشركات بين شركاء ومدير الشركة. - المدعي (شركاء) طالب بحقهم في الاطلاع على القوائم المالية للشركة. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه (مدير الشركة) بتزويدهم بنسخة من القوائم المالية للسنوات المحددة.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٠٠١٦٤ لعام ١٤٤٦هـ

المدعي: (...) (...) (...) (...) المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ورد فيها ما نصه يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) للتجارة وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٥٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (٣٦%)، ورأس مالها (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٦)، وقد تأسست في تاريخ ١٤٠٨/٠٥/٢٩هـ الموافق ١٩٨٨/٠١/١٨م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٥/١٠/١٨هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٤/٢٧م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية الاطلاع على مستندات

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى ناشئة عن مخالفة أحكام نظام الشركات بين شركاء ومدير الشركة — التجارية 1446هـ | ريحان