دعوى ناشئة عن عقد مشاركة (مضاربة) حيث قدم المدعيان رأس مال ولم يحصلا على أرباح أو رد لرأس

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4571310935
رقم الحكم
4531084187
التاريخ الهجري
18 ذو القِعدة 1445
التاريخ الميلادي
2024-05-26
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى ناشئة عن عقد مشاركة (مضاربة) حيث قدم المدعيان رأس مال ولم يحصلا على أرباح أو رد لرأس المال. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه برد رأس المال بالكامل للمدعيين انفرادياً.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4571310935 لعام 1445هـ

المدعي: (...) (...) المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها في أنه تقدم عن المدعيين: (...) هوية رقم (...) (...) هوية رقم (...) وكيلهما: (...)، هوية رقم (...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) بصحيفة دعوى الكترونية جاء نصّها كالتالي: (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (350,000.00) ثلاث مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (شراء قطع غيار وبيعها)، أن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ونصيب المدعي من الربح بنسبة (50%)، ونشاط الشراكة قطع غيار شاحنات، وقد بدأت الشراكة في 1443/04/11هـ الموافق 2021/11/16م، وحالة الشراكة حاليا (غير معلومة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد الشراكة)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/04/11هـ الموافق 2021/11/16م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة). ثم طلب وكيل المدعيان التالي: إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (350.000) ثلاث مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي. وتم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعالية وأحيلت إلى الدائرة الثانية عشر الابتدائية، فعقدت لنظرها جلسة (تحضيرية) بتاريخ 13/11/1445 هـ للتحقق من المسائل الأولية وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعين، وكيلهم/(...) بموجب وكالة (داخلية) رقم ((...) و(...)) وترخيص (محاماة) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى ناشئة عن عقد مشاركة (مضاربة) حيث قدم المدعيان رأس مال ولم يحصلا على أرباح أو رد لرأس — التجارية 1445هـ | ريحان