دعوى ناشئة عن عقد شراكة في محل بوفية حيث دفع المدعي رأس مال ولم يحصل على الأرباح المتوقعة
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4571315320
- رقم الحكم
- 4630071258
- التاريخ الهجري
- 4 صفَر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-08-10
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى ناشئة عن عقد شراكة في محل بوفية حيث دفع المدعي رأس مال ولم يحصل على الأرباح المتوقعة. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه برد رأس المال بالكامل للمدعي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣١٥٣٢٠ لعام ١٤٤٥هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقد موكله مع المدعى عليها في تاريخ ٢٤/٠٤/١٤٤٤هـ الموافق ١٨/١١/٢٠٢٢م على شراكة محل بوفية لتقديم الوجبات السريعة، إذ تلتزم المدعى عليها بإدارة النشاط التجاري، ويقع على عاتق موكله أن يدفع مبلغ وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال مقابل شراكة مع المدعى عليها بنسبة ٥٠% من رأس المال متمثلة في أرباح شهرية طوال فترة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر