دعوى ناشئة عن عقد شراكة في مؤسسة صيدلية

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4571360138
رقم الحكم
4630067745
التاريخ الهجري
23 مُحرَّم 1446
التاريخ الميلادي
2024-07-30
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى ناشئة عن عقد شراكة في مؤسسة صيدلية. - المدعي (شريك بنسبة 5%) يطالب بتسليم القوائم المالية للمؤسسة. - المدعى عليه (الشريك المدير) يدعي انتهاء الشراكة بإغلاق الصيدلية وعدم وجود قوائم مالية. - المحكمة رفضت الدعوى لعدم إثبات وجود القوائم المالية المطلوبة.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد:  فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٦٠١٣٨ لعام ١٤٤٥ هـ

المدعي:  (...)  المدعى عليه:  (...)

الوقائع:  تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعي تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه جاء في مضمونها ما نصه: (أتقدم بصفتي شريك بدعوى ضد المدعى عليه بصفته شريك في العقد المكتوب للشركة التي تمارس نشاط صيدلية لتوفير الأدوية والكماليات والمستلزمات للمستهلك حيث بدأت الشركة في تاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٩هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠٤م في عقد غير محدد المدة، وقد تم الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٥%) خمسة بالمئةوأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (٣٦,١٢٠.٠٠) ستة وثلاثون ألفًا ومائة وعشرون ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (إدارة عامة) وأن يدفع مبلغًا وقدره (٣٤,٩٦٥.٠٠) أربعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وخمسة وستون ريال سعودي، وحالة الشراكة حاليًا (غير معلومة) علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٩هـ-تقريباً-. لذا أطلب الاطلاع على المستندات؛ حيث أن المدعى عليه بحوزته المستند الآتي (القوائم المالية) وبياناته(الأصول الثابتة والمتداولة وبيان رأس المال والنقد في الصندوق والمدينين والدائنين ومحضر الجرد والأرباح) المحرر بسبب(إدارة الصيدلية والشراكة)، هذه دعواي). فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ١٩/١١/١٤٤٥هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط، ففي الجلسة المنعقدة في تاريخ ٠٤/١٢/١٤٤٥هـ عبر الاتصال المرئي، حضر/(...) وكيلا عن المدعي /(...) بموجب الوكالة رقم ((...)) وتاريخها ٢٦/١٠/١٤٤٥هـ الصادرة من الخدمات الالكترونية، وحضر لحضوره المدعى عليه اصاله، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ أرفق دعوى والمتضمنة: (من الناحية الشكلية:  موكلي يمارس الأعمال التجارية على سبيل الاحتراف كما عرفه النظام التجاري الصادر عام ١٣٥٠هـ في المادة الأولى منه والتي تنص على: (التاجر هو من اشتغل بالأعمال التجارية واتخذها مهنة له)، وأن أصل النزاع ناشئ عن عقد شراكة محله صيدلية لتوفير الأدوية والكماليات والمستلزمات للمستهلك كما هي الأعمال التجارية في الفقرة (أ) من المادة الثانية من النظام التجاري الصادر

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى ناشئة عن عقد شراكة في مؤسسة صيدلية — التجارية 1446هـ | ريحان