دعوى ناشئة عن شراكة مضاربة في نشاط بيع الأجهزة
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- عرعر
- رقم القضية
- 4571197373
- رقم الحكم
- 4531041572
- التاريخ الهجري
- 4 ذو القِعدة 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-05-12
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى ناشئة عن شراكة مضاربة في نشاط بيع الأجهزة. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه برد رأس المال وكامل الأرباح المطالب بها للمدعي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية المشتركة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٩٧٣٧٣ لعام ١٤٤٥هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بقدر ما يلزم لإصدار هذا الحكم فيها، بأنه تقـدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها, ذكر فيها ما نصه: (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (٥٧,٦٠٠.٠٠) سبعة وخمسون ألفًا وست مئة ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (تشغيل راس المال)، أن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، ونشاط الشراكة بيع اجهزة، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٣/١١/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠٤م، وحالة الشراكة حاليا (غير معلومة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠٢م -تقريباً-,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع رأس مال مقابل الشراكة. ٢- أرباح من الشراكة القائمة بيننا. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (٥٧,٦٠٠.٠٠) سبعة وخمسون ألفًا وست مئة ريال سعودي وسبب المطالبة برد رأس المال(عدم تسديد المبلغ والتهرب وعدم الرد). ٢-دفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر