دعوى ناشئة عن شراكة في مشروع مطعم لتقديم الوجبات

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
جدة
رقم القضية
4570832119
رقم الحكم
4530884993
التاريخ الهجري
13 رَمضان 1445
التاريخ الميلادي
2024-03-23
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى ناشئة عن شراكة في مشروع مطعم لتقديم الوجبات. - المدعي طالب برد قيمة أجهزة كهربائية قدمها كجزء من رأس المال بعد انفضاح الشراكة. - المحكمة رفضت الدعوى بكافة طلباتها لانسحاب المدعي المفاجئ من الشراكة وتقاعسه عن استلام الأجهزة عند الطلب.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم4570832119لعام1445ه

المدعي : (...) المدعى عليه : (...) (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت الدائرة جلسة تحضيرية عبر الاتصال المرئي حضر فيها : (...) يحمل سجلا مدنيا رقمه (...) بصفته وكيلا عن/ المدعي (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة الكترونية رقمها (...) وتاريخها 1444/10/12 هـ، كما حضرت المدعى عليها أصالة (...) والمدعى عليه أصالة (...) وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، ذاكرا ما نصه : اولاً: تعاقد موكلي مع المدعى عليهما في تاريخ 26/03/1443هـ وقد أقر المدعى عليه (...) بالشراكة في الصك رقم (4430401167) وتاريخ 20/05/1444هـ الصادر من المحكمة العامة بجدة. ثانياً: بعد ان تم التعاقد بين موكلي والمدعى عليه اتفق الطرفان على ان يقوم موكلي بتوفير الأجهزة الموضحة في البيان التالي: نوع الجهاز العدد سعر التكلفة رقم الفاتورة طاحونة 1 398ر.س 1914514001016378 فرن دورين 1 7245 ر.س 16563 مكيف 18 وحدة 2 3045ر.س 2319 مكيف24 وحدة 1 2257 ر.س 3473 فريز مسطح 1 1023 ر.س 0020025999 بوتجاز مع فرن 1 1045 ر.س 16563 مكيف دولاب 1 9500 ر س الفاتورة غير متوفرة ثلاجة بابين 1 7900 ر.س الفاتورة غير متوفرة وقد التزم موكلي بدوره وقام بتوفير هذه الأجهزة ودفع في جميع الأجهزة مبلغ مجموع وقدره 32413 اثنان وثلاثون الف واربعمئة وثلاثة عشر ريال على ان تكون الشراكة بتوفير الأجهزة والعمل في المطعم في فترة الصباح وتكون الأرباح بواقع 50 بالمية. ثالثاً: استلم المدعى عليه الأجهزة المذكورة أعلاه في تاريخ 26\03\1443هـ وانفضت الشراكة بين الطرفين بتاريخ 29/03/1443هـ الا ان الأجهزة المذكورة أعلاه ما زالت بحوزة المدعى عليهما وتحت تصرفهما بالرغم من مطالبة موكلي له عدة مرات بإرجاعها او سداد قيمتها.صاحب الفضيلة قال سبحانه في محكم كتابه : ( يا أيها الذين امنو لا تأكلو اموالكم بينكم بالباطل إلا ان تكون تجارة عن تراض منكم) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه). وانطلاقاً من هذا ولكل ما ذكرته اطلب من فضيلتكم الحكم بالاتي: - الزام المدعى عليهما بإرجاع مبلغ وقدره

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى ناشئة عن شراكة في مشروع مطعم لتقديم الوجبات — التجارية 1445هـ | ريحان