دعوى ناشئة عن تطبيق نظام الشركات حيث طالب شريك بتفتيش شركة ذات مسؤولية محدودة

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
جدة
رقم القضية
4670037639
رقم الحكم
4630076817
التاريخ الهجري
25 مُحرَّم 1446
التاريخ الميلادي
2024-08-01
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى ناشئة عن تطبيق نظام الشركات حيث طالب شريك بتفتيش شركة ذات مسؤولية محدودة بسبب مخالفات نظامية. - رفضت المحكمة الدعوى لعدم وجود سند نظامي لطلب التفتيش في الشركات ذات المسؤولية المحدودة.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٣٧٦٣٩ لعام ١٤٤٦هـ

المدعي: (...) المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي:ة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تتقدم المدعي:ة بصفتها شريكة ضد المدعى عليه: بصفته مدير في شركة (...) للخدمات الجوية وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة عنوانها(جدة) ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (٤٢%)، ورأس مالها (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين ريال، وقد تأسست في تاريخ ٢٠/ ٠٧/ ١٣٩٧هـ، وتنتهي في تاريخ ١٥/ ٠٦/ ١٤٦٣هـ، والشركة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى ناشئة عن تطبيق نظام الشركات حيث طالب شريك بتفتيش شركة ذات مسؤولية محدودة — التجارية 1446هـ | ريحان