دعوى ناشئة عن تطبيق نظام الشركات حيث طالب شريك بتفتيش شركة ذات مسؤولية محدودة
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4670037639
- رقم الحكم
- 4630076817
- التاريخ الهجري
- 25 مُحرَّم 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-08-01
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى ناشئة عن تطبيق نظام الشركات حيث طالب شريك بتفتيش شركة ذات مسؤولية محدودة بسبب مخالفات نظامية. - رفضت المحكمة الدعوى لعدم وجود سند نظامي لطلب التفتيش في الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٣٧٦٣٩ لعام ١٤٤٦هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي:ة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تتقدم المدعي:ة بصفتها شريكة ضد المدعى عليه: بصفته مدير في شركة (...) للخدمات الجوية وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة عنوانها(جدة) ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (٤٢%)، ورأس مالها (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين ريال، وقد تأسست في تاريخ ٢٠/ ٠٧/ ١٣٩٧هـ، وتنتهي في تاريخ ١٥/ ٠٦/ ١٤٦٣هـ، والشركة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر