دعوى من مستثمر (المدعي) ضد شركة استثمارية (المدعى عليها) للمطالبة بإعادة رأس مال مضاربة

استئنافإلغاء_كلي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
جدة
رقم القضية
4471010874
التاريخ الهجري
24 مُحرَّم 1445
التاريخ الميلادي
2023-08-11
نتيجة الاستئناف
إلغاء_كلي
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى من مستثمر (المدعي) ضد شركة استثمارية (المدعى عليها) للمطالبة بإعادة رأس مال مضاربة قدره 900,000 ريال بعد توقف توزيع الأرباح منذ 2019. - حكمت المحكمة الابتدائية (التجارية) بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ كاملاً، استناداً إلى عدم إثبات الخسائر وعدم تصفية الشراكة. - ألغت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الدعوى، معللة بأن الشراكة لا تزال قائمة ولم تتم التصفية، وأن يد المدعى عليها يد أمانة، ولم يثبت تعدٍّ أو تفريط.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4471010874 لعام 1444 هـ

المدعي: محمد [اسم] [اسم] بنجر المدعى عليه: شركة الوسيلة الأفضل شركة شخص واحد

الوقائع: تتحصـــل وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها في أنه تقدم وكيل المدعي، إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى المتضمنة: (أتقدم الى فضيلتكم بدعوى موكلي هذه ضد المدعى عليها وهي على النحو التالي: أولا: الوقائع 1 – تعاقدت المدعى عليها مع موكلي على شراكة مضاربة بتاريخ: 14/11/2013م على ان يدفع موكلي راس المال العامل مبلغ وقدره (900,000) تسعمائة الف ريال وتقوم المدعى عليها بالعمل في مشروع الفرص العقارية الخاص بالمدعى عليها , مرفق لفضيلتكم صورة من الاتفاقية. مرفق رقم – 1 2 – قام موكلي بدفع مبلغ وقدره (909,000) تسعمائة وتسعة الف ريال للمدعى عليها بموجب الشيك رقم (499586) والشيك رقم (499586) الصادرين من موكلي والمسحوبين على بنك ساب بتاريخ: 12/11/2013م, مرفق لفضيلتكم صورة من كشف الحساب الصادر من البنك. مرفق رقم – 2 3 – قامت المدعى عليها بتسليم موكلي نصيبه من الأرباح منذ تاريخ التعاقد حتى نهاية عام 2018م ومنذ بداية عام 2019م حتى تاريخ إقامة هذه الدعوى لم تسدد المدعى عليها أي مبالغ لموكلي. 4 – طالب موكلي المدعى عليها بسداد أرباحه المستحقة عن الفترة من عام 2019م حتى تاريخه كما طالب المدعى عليها بإعادة راس المال المدفوع نظرا لإخلالها بالالتزامات المقررة عليها بموجب الاتفاقية لكن المدعى عليها ماطلت في السداد رغم تكرار مطالبة موكلي لها , مرفق صورة لخطاب المطالبة. مرفق رقم – 3 ثانيا: الاسانيد افيد فضيلتكم انه يحق لموكلي المطالبة بفسخ الاتفاقية محل الدعوى وإعادة راس المال المدفوع للمضاربة بمشروع الفرص العقارية مبلغ وقدره (900,000) تسعمائة الف ريال كما يحق لموكلي مطالبة المدعى عليها بسداد أرباحه المستحقة له منذ بداية عام 2019م حتى تاريخ إقامة هذه الدعوى وذلك للأسانيد الاتية: 1 – عدم سداد المدعى عليها لأرباح موكلي المستحقة له منذ عام 2019م حتى تاريخ التقدم بهذه الدعوى هو اخلال من المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية حيال موكلي مخالفة احكام الشريعة لمخالفتها لقوله تعالى (يا أيها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ولمخالفتها لقوله صلى الله عليه وسلم (المؤمنون عند شروطهم) كما انها مخالفة لنصوص

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى من مستثمر (المدعي) ضد شركة استثمارية (المدعى عليها) للمطالبة بإعادة رأس مال مضاربة — التجارية 1445هـ | ريحان