دعوى من شريك في شركة ذات مسؤولية محدودة يطلب فسخ عقد الشركة أو التخارج منها لعدم جدوى
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4470597243
- التاريخ الهجري
- 2 ذو الحِجّة 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-06-21
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى من شريك في شركة ذات مسؤولية محدودة يطلب فسخ عقد الشركة أو التخارج منها لعدم جدوى استمرارها وعدم التزام الشريك الآخر. - حكمت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى لأن الشركة نظامية وليس من حالات انقضائها الفسخ، وإنما التخارج وفق المادة 183/3 من نظام الشركات. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض لعدم قيامه على أسباب وجيهة.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 4470597243 لعام 1444 هـ
المدعي: (...) المدعى عليه : (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة شركة (...) للمقاولات وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة عنوانها(الخبر) ورقم سجلها التجاري (...)وعدد حصصها (٥٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠٠%)، ورأس مالها (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٢٧/١٢/١٦هـ الموافق ٢٠٠٧/٠١/٠٦م،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم الجدوى من استمرار الشركة وعدم تحمل الشريك الاخر أي التزامات واستحالة الوصول اليه..)؛ انتهى فيها إلى طلب إلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (عدم التنفيذ، واستحال التنفيذ).
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر