دعوى من شريكة في شركة تطوير عقاري تطالب بحق الاطلاع على سجلات الشركة ووثائقها

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
جدة
رقم القضية
4471161522
التاريخ الهجري
5 ربيع الأول 1445
التاريخ الميلادي
2023-09-20
نتيجة الاستئناف
تأييد
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى من شريكة في شركة تطوير عقاري تطالب بحق الاطلاع على سجلات الشركة ووثائقها. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط تحكيم في عقد التأسيس.

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4471161522 لعام 1444 هـ

المدعي : رانيا حسن [اسم] بادريق المدعى عليه : محمود حسن [اسم] بادريق

الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم, في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى لهذه المحكمة ذكر فيها أنّ موكلته شريكة في شركة أعمدة الأعمال للتطوير العقاري والتجاري المحدودة وقد امتنعت الشركة عن تزويد موكلته بأعمال الشركة وفحص سجلاتها ووثائقها منذ تاريخ تأسيسها، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بصفته مدير للشركة بتمكين موكلته من طلبها. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مبين في محضر ضبطها, وفي جلسة اليوم وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه دفع بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم، حيث نصت المادة (19) من عقد تأسيس الشركة -التي ترغب المدعية بالاطلاع على أعمالها وفحص سجلاتها- على أن الشركاء قد اتفقوا على أن تتم تسوية أي منازعة أو خلاف ينشأ عن الشركة أو عقد التأسيس (أو يتعلق به أو عن الإخلال به أو إنهائه أو بطلانه) عن طريق التحكيم لدى المركز السعودي للتحكيم التجاري، فعقبت وكيل المدعية أنّ حق الاطلاع هو خارج الخلاف المنصوص عليه في العقد. وبناءً عليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة, وأصدرت حكمها هذا علناً مبنياً على التالي من:

الأسباب: لما كان وكيل المدعية يبتغي من إقامة هذه الدعوى الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته مدير شركة أعمدة الأعمال للتطوير العقاري والتجاري المحدودة بتزويد موكلته بأعمال الشركة وفحص سجلاتها ووثائقها منذ تاريخ تأسيسها، وفق ما ساقته واقعات الدعوى أعلاه؛ ولما كان وكيل المدعى عليه قد دفع بوجود شرط التحكيم في المادة (19) من عقد تأسيس شركة أعمدة الأعمال للتطوير العقاري والتجاري المحدودة - على أنه: في حال وجود أي نزاع بين أي من الشركاء بسبب هذه الشركة أو لأمر يتعلق بهذا العقد لا قدّر الله فقد اتفق الشركاء على أن تتم تسوية أي منازعة أو خلاف ينشأ عن هذه الشركة أو هذا العقد أو يتعلق به أو عن الإخلال به أو إنهائه أو بطلانه عن طريق التحكيم لدى المركز السعودي للتحكيم التجاري من خلال هيئة تحكيم مكونة من ثلاثة محكمين ويكون مكان التحكيم في مدينة جدة، ويحق لأطراف الخلاف بطوعهم واختيارهم الموافقة على أن تشكل

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى من شريكة في شركة تطوير عقاري تطالب بحق الاطلاع على سجلات الشركة ووثائقها — التجارية 1445هـ | ريحان