دعوى من شريكة (المدعية) تطلب تعيين محكم عن المدعى عليهما (شريكين آخرين) في نزاع

استئنافنقض

آخر تحديث الاستئنافإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
الاستئناف
الدرجة
استئناف
المدينة
منطقة مكة المكرمة
رقم القضية
4470554094
التاريخ الهجري
18 شوّال 1444
التاريخ الميلادي
2023-05-09
نتيجة الاستئناف
نقض
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى من شريكة (المدعية) تطلب تعيين محكم عن المدعى عليهما (شريكين آخرين) في نزاع حول انسحاب شريك، استناداً لاتفاق التحكيم في عقد تأسيس الشركة. - المدعى عليهما دفعا بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في قضية سابقة. - خلال الجلسة، عين المدعى عليهما محكماً عنهما، مما أدى إلى تحقيق طلب المدعية. - حكمت الدائرة بانقضاء الدعوى لتحقق الغرض منها.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 4470554094 لعام 1444 ه المدعي: فاتن [اسم] محمد سعيد شمس المدعى عليه: محمد سعيد [اسم] محمد سعيد شمس [اسم] [اسم] محمد سعيد شمس

الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصّل بورود لائحة دعوى من وكيل المدعية إلى هذه المحكمة بتاريخ 17 / 06 / 1444هـ، وحاصلها: جرى التعاقد بين الطرف الأول: (فاتن [اسم] شمس) والطرف الثاني: ([اسم] [اسم] شمس و محمد سعيد [اسم] شمس) على "انسحاب شريك - طبقاً لنصوص عقد تأسيس الشركة"، وبناءً على اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (23) من العقد رقم (10100) المؤرّخ في 03 / 03 / 1442هـ الذي ينص على: (إذا نشأ خلاف يتم الفصل فيه بطريق التحكيم وفقاً لأحكام نظام التحكيم)، ومكان التحكيم جدة، وبما أنه جرى إخطار المدعى عليهما بتعيين محكّم عنهما بتاريخ 28 / 05 / 1444هـ، ولم يستجيبا لذلك ؛ لذا فقد طلب وكيل المدعية من المحكمة تعيين محكّم عن المدعى عليهما في النزاع الناشئ بين الطرفين. وبإحالة الدعوى إلى هذه الدائرة أجرت اللازم لها وحدّدت موعدًا لنظرها بتاريخ 02 / 07 / 1444هـ. وفي الموعد عقدت الدائرة جلستها عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلّغ بها أطرافها إلكترونياً، واطلعت الدائرة على ملف القضية

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دعوى من شريكة (المدعية) تطلب تعيين محكم عن المدعى عليهما (شريكين آخرين) في نزاع — الاستئناف 1444هـ | ريحان