دعوى من شريكة (المدعية) تطلب تعيين محكم عن المدعى عليهما (شريكين آخرين) في نزاع
استئنافنقضآخر تحديث الاستئنافإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- الاستئناف
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- منطقة مكة المكرمة
- رقم القضية
- 4470554094
- التاريخ الهجري
- 18 شوّال 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-05-09
- نتيجة الاستئناف
- نقض
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى من شريكة (المدعية) تطلب تعيين محكم عن المدعى عليهما (شريكين آخرين) في نزاع حول انسحاب شريك، استناداً لاتفاق التحكيم في عقد تأسيس الشركة. - المدعى عليهما دفعا بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في قضية سابقة. - خلال الجلسة، عين المدعى عليهما محكماً عنهما، مما أدى إلى تحقيق طلب المدعية. - حكمت الدائرة بانقضاء الدعوى لتحقق الغرض منها.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 4470554094 لعام 1444 ه المدعي: فاتن [اسم] محمد سعيد شمس المدعى عليه: محمد سعيد [اسم] محمد سعيد شمس [اسم] [اسم] محمد سعيد شمس
الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصّل بورود لائحة دعوى من وكيل المدعية إلى هذه المحكمة بتاريخ 17 / 06 / 1444هـ، وحاصلها: جرى التعاقد بين الطرف الأول: (فاتن [اسم] شمس) والطرف الثاني: ([اسم] [اسم] شمس و محمد سعيد [اسم] شمس) على "انسحاب شريك - طبقاً لنصوص عقد تأسيس الشركة"، وبناءً على اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (23) من العقد رقم (10100) المؤرّخ في 03 / 03 / 1442هـ الذي ينص على: (إذا نشأ خلاف يتم الفصل فيه بطريق التحكيم وفقاً لأحكام نظام التحكيم)، ومكان التحكيم جدة، وبما أنه جرى إخطار المدعى عليهما بتعيين محكّم عنهما بتاريخ 28 / 05 / 1444هـ، ولم يستجيبا لذلك ؛ لذا فقد طلب وكيل المدعية من المحكمة تعيين محكّم عن المدعى عليهما في النزاع الناشئ بين الطرفين. وبإحالة الدعوى إلى هذه الدائرة أجرت اللازم لها وحدّدت موعدًا لنظرها بتاريخ 02 / 07 / 1444هـ. وفي الموعد عقدت الدائرة جلستها عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلّغ بها أطرافها إلكترونياً، واطلعت الدائرة على ملف القضية
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر