دعوى من شركة (...) ضد شريك (المدعى عليه) لإلزامه بالتوقيع على عقد تأسيس معدل للشركة بناءً

استئنافإلغاء_كلي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
مكة المكرمة
رقم القضية
439343170
التاريخ الهجري
21 رَمضان 1444
التاريخ الميلادي
2023-04-12
نتيجة الاستئناف
إلغاء_كلي
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى من شركة (...) ضد شريك (المدعى عليه) لإلزامه بالتوقيع على عقد تأسيس معدل للشركة بناءً على أحكام قضائية سابقة وتعديلات أخرى. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليه بالتوقيع على العقد المعدل. - ألغت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي وقضت بعدم قبول الدعوى لخلطها بين تعديلات مبنية على أحكام نهائية وتعديلات غير محررة تحتاج نظراً ابتدائياً.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 439343170لعام1443ه

المدعي: شركه نور حراء لخدمات حجاج الداخل المحدودة المدعى عليه: [اسم] سعد عبيد المولد

الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنّ وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبإحالتها لهذه الدائرة حددت الدائرة جلسة لنظرها بتاريخ 24/ 10/1443هـ حضر وكيل المدعية وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعي وكالة عن ملخص دعواه أجاب قائلا: أنه صدر قرار الشركاء رقم (166704) وتاريخ 19/ 6/ 1443هـ والمتضمن دخول شريك جديد وهو ([اسم] علي الخزاعي)، واستحقاقه لحصة الشريك (محمد حسن الخزاعي) وخروج الشريك (محمد حسن الخزاعي) من الشركة وذلك بموجب حكم قضائي في القضية رقم (827) لعام 1438هـ الصادر من الدائرة التجارية الأولى، وتنازل الشريك محمود بن حسن علاوة عن عدد (60) حصة نقدية للشريك الثالث (يسلم بن عبيد صالح بافرج) كما تنازل عن (60) حصة نقدية (لبندر بن علي الخزاعي)، وامتنع المدعى عليه من التوقيع على القرار، وعليه أطلب إلزامه بالتوقيع عليه، وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة أجاب بقوله أطلب مهلة للرد على الدعوى عليه، فأفهمت الدائرة الطرفين بتبادل المذكرات، وبتاريخ 29/ 12/ 1443هـ،تقدم وكيل المدعى عليه بمذكرة عبر النظام ذكر فيها أن موكله لم يتم إخطاره بهذه الدعوى بموجب ما ورد في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، ثم دفع بأن الدعوى غير محررة وفق اشتراطات نظام المحاكم التجارية، وأضاف أنه لم يصدر من الشركة القرار المذكور في لائحة دعوى المدعية، ومثل هكذا قرار يجب أن يكون بموافقه جميع الشركاء استناداً لعقد التأسيس، كما أن المدعية قدمت عقد تأسيس معدل لم يوافق موكله عليه، وأضاف بأن ([اسم] علي الخزاعي) ليس له صفة لدخول الشركة حتى تاريخه؛ إذ لم ينفذ الحكم رقم (827) للعام 1438هـ ولم تستكمل إجراءات تعديل عقد التأسيس، وأضاف أن ما ورد في لائحة الدعوى مخالف للمادة (165) من نظام الشركات والتي حظرت تنازل أحد الشركاء عن حصته بدون إخطار باقي الشركاء، وأن لموكله الحق في طلب استرداد الحصة المباعة بثمنها الحقيقي وفق صحيح النظام، وانتهى إلى دفعه بأن الفصل في هذه الدعوى متوقف على الفصل في الدعوى رقم (456) وتاريخ 22/ 3/ 1441هـ،والصادر

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى من شركة (...) ضد شريك (المدعى عليه) لإلزامه بالتوقيع على عقد تأسيس معدل للشركة بناءً — التجارية 1444هـ | ريحان