دعوى من شركة تأمين ضد شريك في شركة تضامنية للمطالبة بإثبات مسؤوليته التضامنية عن دين
استئنافأخرىآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4471245458
- التاريخ الهجري
- 21 ربيع الأول 1445
- التاريخ الميلادي
- 2023-10-06
- نتيجة الاستئناف
- أخرى
- دعوى من شركة تأمين ضد شريك في شركة تضامنية للمطالبة بإثبات مسؤوليته التضامنية عن دين محكوم به على الشركة. - حكمت المحكمة الابتدائية بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً، معتبرة أن الاختصاص لمحكمة التنفيذ. - حكمت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد الميعاد النظامي.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4471245458 لعام 1444 هـ
المدعي : شركه التأمين العربية التعاونية المدعى عليه : فريد صالح سعيد [اسم]
الوقائع: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبيَّ بعده، وبعد: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبإحالتها للدائرة التجارية الثانية باشرت دراستها، فعقدت جلساتها عبر الاتصال المرئي، حيث عقدت الجلسة التحضيرية بحضور المتداعيين وكالة المدونة بياناتهما بمحضر الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه قدم لائحة دعوى نصها الآتي: سبق وأن تقدمت موكلتي شركة التأمين التعاونية العربية بدعوى ضد شركة صالح سعيد [اسم] للأدوات المستعملة بأنواعها التضامنية سجل تجاري رقم (...) لدى الدائرة التجارية الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة و المقيدة برقم 42823732 بشأن (اتفاقية جدولة حسابات معلقة مع شركة صالح [اسم] حتى مزاد رقم 35 ضمنا) المبرمة فيما بينهم بتاريخ21/05/ 2017م والخاصة بجدولة وتسوية مبالغ مستحقة على المدعى عليها و تم الحكم فيها بإلزام شركة صالح سعيد [اسم] للأدوات المستعملة بأنواعها التضامنية، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــــــ : شركه التأمين العربية التعاونية، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1,804,417) مليون وثمانمائة وأربعة الف واربعمائة وسبعة عشر الف ريال ثانيًا: بإلزام شركة صالح سعيد [اسم] للأدوات المستعملة بأنواعها التضامنية، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــــــ : شركه التأمين العربية التعاونية، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (90.000) تسعون الف ريال أتعاب المحاماة. وقد اكتسب الحكم الصفة القطعية رقم الصك (4430184775) تاريخ الصك 28 /03 /1444 واستناداً للمادة 35 من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) بتاريخ 01 /12 /1443هـ ونصها: (شركة التضامن: هي شركة يؤسسها شخصان أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية يكونون فيها مسؤولين شخصيًّا في جميع أموالهم وبالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها، ويكتسب الشريك فيها صفة التاجر)، واستناداً على السجل التجاري للمدعى عليها رقم (...) وأن نوع الشركة شركة تضامنية والشركاء هم صالح سعيد [اسم] و فريد صالح [اسم]. لذا وتأسيساً على ما تقدم فإن موكلي يلتمس من فضيلتكم
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر