دعوى من شركاء (يمثلون 85.20% من حصص الشركة) لعزل المدير من إدارة شركة تعدين بسبب سوء
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4570016983
- التاريخ الهجري
- 6 صفَر 1445
- التاريخ الميلادي
- 2023-08-23
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
- دعوى من شركاء (يمثلون 85.20% من حصص الشركة) لعزل المدير من إدارة شركة تعدين بسبب سوء الإدارة وعدم إصدار التراخيص اللازمة. - حكمت المحكمة الابتدائية بعزل المدير استناداً إلى المادة 164 من نظام الشركات ولتوفر المصلحة العامة. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض موضوعاً.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠١٦٩٨٣ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي: (...) (...) (...) المدعى عليه: شركة(...) للتعدين (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى أن المدعين قد تقدموا بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بمدينة جدة وقد عقدت لأجل هذه القضية الجلسة المؤرخة بتاريخ ١٤/١/١٤٤٥هـ وتم سؤال المدعين عن دعواهم فأجابوا بما نصه: حيث إن المدعين في هذه الدعوى هم شركاء في شركة (...) للتعدين سجل تجاري رقم (...) (مرفق رقم ١ ) وهي شركة قائمة ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء إفلاس لها، تمثل حصصهم عدد (٥٥.٣٨٠) حصة من أصل (٦٥.٠٠٠) حصة بنسبة ٨٥.٢٠ % من إجمالي عدد الحصص للشركة، والمدعى عليه مدير وشريك في ذات الشركة بعدد (٤٨١٠) حصة بنسبة ٧.٤٠% وتم تعينه مديراً للشركة وفق البند الثاني عشر من قرار الشركاء الصادر بتاريخ ١٨/٠٢/١٤٤٤هــ وتم منحه كافة الصلاحيات المالية والإدارية لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله الشركة من حيث ممارسة نشاطها وهو (تشغيل المحاجر/ تشغيل مناجم الرمال والحصباء بما فيها الكسارات) وبما يحقق لها الربح إضافةً إلى القيام بما عليه من التزامات نظامية تجاه الشركة والشركاء فيها بموجب أحكام عقد تأسيس الشركة ونظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي (م/١٣٢) بتاريخ ٠١/١٢/١٤٤٣هـــ، إلا أنه قد لوحظ من المدعى عليه سوء إدارته لتشغيل الشركة واخفاقه في القيام بالتزاماته التي أدت إلى عدم ممارسة الشركة لنشاطها الذي تم تأسيسها من أجله، فضلاً عن قيامه بمخالفة عقد تأسيس الشركة ونظام الشركات وذلك وفقاً للحقائق والأسباب الآتي ذكرها: أولاً: عدم إصدار التراخيص اللازمة لتشغيل الشركة أصحاب الفضيلة إن الغرض الأساسي من تعيين المدعى عليه كمدير للشركة هو لتحقيق أهدافها المتمثلة بتشغيل الشركة وتمكينها من ممارسة نشاطها بموجب سجلها التجاري بما يعود عليها بالربح وبما يضمن تفادي حدوث أي أضرار أو خسائر للشركة وللشركاء ويتحقق ذلك ابتداءً بإصدار التراخيص النظامية اللازمة لممارسة نشاطها المتمثل في (تشغيل المحاجر / تشغيل مناجم الرمال والحصباء بما فيها الكسارات / النقل البري للبضائع / نقل البضائع والمعدات – نقل ثقيل) ومن المعلوم نظاماً أنه في حال عدم إصدار التراخيص سيترتب عليه المنع من ممارسة أي نشاط للشركة ومفاد ذلك تحقق نتيجة حتمية متمثلة بإلحاق الضرر بالشركة
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر