دعوى من شركاء في شركة (...) للمنتجات البلاستيكية يطلبون تمكينهم من الاطلاع على الميزانيات
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- مكة المكرمة
- رقم القضية
- 4470634811
- التاريخ الهجري
- 5 ذو الحِجّة 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-06-24
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى من شركاء في شركة (...) للمنتجات البلاستيكية يطلبون تمكينهم من الاطلاع على الميزانيات والقوائم المالية وجميع أوراق الشركة واستلام نسخة منها. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليه (المدير) بتمكينهم من ذلك استناداً إلى حق الشريك غير المدير في الاطلاع وفقاً لنظام الشركات. - اعترض المدعى عليه على الحكم بدفوع منها سبق الفصل وعدم وجود الشركة، فردت محكمة الاستئناف الاعتراض وأيدت الحكم الابتدائي.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470634811 لعام 1444 هـ
المدعي: (...) (...) (...) (...) (...) المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعين تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة 10/ 7/ 1444هـ تبين عدم حضور أطراف الدعوى جميعاً رغم تبلغهم بموعد الجلسة، وبناءً عليه؛ قررت الدائرة شطب الدعوى، ثم تقدم وكيل المدعين بطلب السير فيها، فقررت الدائرة فتح باب المرافعة وحددت لها جلسة بتاريخ هذا اليوم وفيها حضر فيها طرفا الدعوى وكالة، وتحققت الدائرة من اختصاصها بنظر هذه الدعوى ومن شروط قبولها، وبسؤال وكيلة المدعين عن دعواها طلبت تمكين موكليها من الاطلاع على الميزانيات والقوائم المالية وجميع أوراق شركة (...) للمنتجات البلاستيكية سجل تجاري رقم (...)
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر