دعوى من شركاء ضد مدير شركة للمطالبة بتعويض عن خسارة صفقة توريد أواني منزلية بسبب رفضه

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
جدة
رقم القضية
4470938506
التاريخ الهجري
18 ذو القِعدة 1444
التاريخ الميلادي
2023-06-07
نتيجة الاستئناف
تأييد
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى من شركاء ضد مدير شركة للمطالبة بتعويض عن خسارة صفقة توريد أواني منزلية بسبب رفضه التوقيع على خطاب استلام البضاعة. - حكمت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى لاعتبار المنفعة المطلوب التعويض عنها متوهمة. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي بعد أن أدى المدعى عليه اليمين النافية لامتناعه عن التوقيع.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم 4470938506 لعام 1444هـ

المدعي: عطيه [اسم] بن [اسم] [اسم] نور [اسم] [اسم] الموركي نوير [اسم] [اسم] الموركى نجوى [اسم] بن [اسم] [اسم] مها [اسم] بن [اسم] الموركى شركة اواني الخليج للتجارة المدعى عليه: جمال بن [اسم] بن [اسم] [اسم]

الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في القدر اللازم للفصل فيها في أنه قد ورد للمحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى ونصها يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة شرمة أواني الخليج للتجارة وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (٢١%)، ورأس مالها (٣٧٥,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة وخمسة وسبعون ألفًا ريال، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (رفض التوقيع مع المدير الاخر لاستلام طلبية الشركة من مصنع السيف الذهبي في مصر)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢٨م، مما تسبب بـ(خسارة الشركة لقيمة التوريدات المذكورة وما دفعته الشركة من عربون فيها وتفويت المنفعة المنعقد بسببها)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (المدعى عليه معين بموجب عقد التأسيس مدير لشركة) ومقدار التعويض المطلوب (١,٥٢٤,٤٣٥.٠٠) مليون وخمس مئة وأربعة وعشرون ألفًا وأربع مئة وخمسة وثلاثون ريال، ٢- أضرار تقاضي متمثلة بمصاريف أتعاب المحاماة مما أدى إلى (رفع هذه القضية والذي ترتب عليه تعيين محامي). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (١,٥٢٤,٤٣٥.٠٠) مليون وخمس مئة وأربعة وعشرون ألفًا وأربع مئة وخمسة وثلاثون ريال.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥٢,٤٤٣.٥٠) مائة واثنان وخمسون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وأربعون ريال وخمسون هللة. هذه دعواي ، ثم عقدت الدائرة جلستها الأولى التحضيرية عبر الاتصال المرئي وفيها حضر أطراف الدعوى المبينة هوياتهم بعاليه، ثم جرى من الدائرة بعد إفهام أطراف الدعوى بما تضمنته المادة التسعين من لائحة نظام المحاكم التجارية، سؤال المدعي عن دعواه، فأحال إلى صحيفة دعواه وبعرضها على المدعى عليه ذكر رده فجرى إفهامه بإرفاقه عبر الخانة المخصصة لذلك في

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى من شركاء ضد مدير شركة للمطالبة بتعويض عن خسارة صفقة توريد أواني منزلية بسبب رفضه — التجارية 1444هـ | ريحان