دعوى من ثمانية شركاء في شركة ذات مسؤولية محدودة لعزل المديرين الحاليين وتعيين مدير جديد

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
جدة
رقم القضية
4470994718
التاريخ الهجري
4 ذو الحِجّة 1444
التاريخ الميلادي
2023-06-23
نتيجة الاستئناف
تأييد
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى من ثمانية شركاء في شركة ذات مسؤولية محدودة لعزل المديرين الحاليين وتعيين مدير جديد بدلاً منهما، بدعوى ارتكاب مخالفات في الإدارة. - حكمت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى لعدم إثبات وقوع خطأ أو تقصير من المديرين. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي، وأضافت أن عقد التأسيس ينص على إدارة الشركة بمديرين مجتمعين، وأن طلب تعيين مدير واحد لم يسوغ.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٩٤٧١٨ لعام ١٤٤٤ هـ

المدعي: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) المدعى عليه: (...) (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى -بالقدر اللازم للفصل فيها- أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى، جاء نصها: حيث أن شركة (...) للتجارة هي شركة ذات مسؤولية محدودة سجل تجاري رقم (...) ورأس مالها ٣٧٥,٠٠٠.٠٠ (ثلاث مئة وخمسة وسبعون ألفا ريال سعودي) وعدد الشركاء ٢٠ وقد تأسست في تاريخ ١٦/٢/١٤٤٤هـ الموافق ١٢/٩/٢٠٢م يديرها المدعى عليهما (...) هوية رقم (...) و(...) هوية رقم (...) مجتمعين، وبسبب هذه العلاقة التجارية لوحظ على المديرين ارتكابهم عدد من المخالفات في إدارة الشركة وهي عدم الالتزام ببنود عقد التأسيس وإدارة الشركة بطريقة منفردة وذلك بإصدار وكالات من مدير دون موافقة المدير الاخر وغيرها من الاعمال المنفردة التي تعيق عمل الشركة وذلك بتاريخ ٣/٤/٢٠٢٣م،كما انه المدير (...) متغيب لقرابة أسبوعين ولا يخفى على فضيلتكم ان ذلك تقصير وسوء إدارة يضر بمصلحة العمل ويلحق بالشركة خسائر فادحة وعملًا بالفقرة (١) من المادة (١٦٥) من نظام الشركات والتي تنص على أنه: (يجوز للشركاء عزل المدير أو المديرين- سواء أكانوا معينين في عقد التأسيس الشركة أم في عقد مستقل) فإن اغلبية الشركاء يرغبون في عزل المدراء المدعى عليهما لما ارتكبوه من مخالفة شروط وبنود عقد التأسيس وتحميل الشركة خسائر حيث وردة بضاعة في الموانئ وترتب عليها أرضيات وغرامات ونظراً لتضارب قرارات المديرين في اتخاذ القرارات الصحيحة واستمرار الوضع على هذا الحال سيؤدي الى تحمل الشركاء والشركة خسائر وفيه ضرر بالغ والقاعد تنص (الضرر يزال) عملا بحديث (لا ضرر ولا ضرار) وإزالة الضرر هنا بعزل المدراء الحاليين وتعيين (...) – هوية رقم (...) مديراً

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى من ثمانية شركاء في شركة ذات مسؤولية محدودة لعزل المديرين الحاليين وتعيين مدير جديد — التجارية 1444هـ | ريحان