دعوى من أمينة إفلاس شركة (...) لتعيين محكم فرد في نزاع مع شركة (
استئنافأخرىآخر تحديث الاستئنافإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- الاستئناف
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- منطقة مكة المكرمة
- رقم القضية
- 4470338119
- التاريخ الهجري
- 18 شوّال 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-05-09
- نتيجة الاستئناف
- أخرى
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى من أمينة إفلاس شركة (...) لتعيين محكم فرد في نزاع مع شركة (...) استناداً لشرط تحكيم في عقد مبرم بينهما. - أثناء نظر الدعوى، حضر وكيل عن رئيس أمناء الإفلاس ودفع بعدم صفة أمينة الإفلاس في إقامة الدعوى دون الرجوع إليه. - حكمت دائرة الاستئناف بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة المدعية (أمينة الإفلاس) في إقامتها.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4470338119 لعام 1444 هـ
المدعي: جمانه مجدي [اسم] قطب شركة الروابط الإقليمية لخدمات العمليات الجوية تحت التصفية المدعى عليه: شركة براق للطيران
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعية: جمانة مجدي محمد علي قطب بصفتها أمينة الإفلاس لشركة الروابط الإقليمية لخدمات العمليات الجوية ــ تحت التصفية ــ تقدمت بلائحة دعوى ضد المدعى عليها: شركة براق للطيران، طلبت فيها تعيين محكم فرد في النزاع القائم بينهما، وبإحالـة القضية لدائرة الاستئناف التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت لنظره جلسة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر