دعوى من أمينة إفلاس شركة (...) لتعيين محكم فرد في نزاع مع شركة (

استئنافأخرى

آخر تحديث الاستئنافإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
الاستئناف
الدرجة
استئناف
المدينة
منطقة مكة المكرمة
رقم القضية
4470338119
التاريخ الهجري
18 شوّال 1444
التاريخ الميلادي
2023-05-09
نتيجة الاستئناف
أخرى
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى من أمينة إفلاس شركة (...) لتعيين محكم فرد في نزاع مع شركة (...) استناداً لشرط تحكيم في عقد مبرم بينهما. - أثناء نظر الدعوى، حضر وكيل عن رئيس أمناء الإفلاس ودفع بعدم صفة أمينة الإفلاس في إقامة الدعوى دون الرجوع إليه. - حكمت دائرة الاستئناف بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة المدعية (أمينة الإفلاس) في إقامتها.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4470338119 لعام 1444 هـ

المدعي: جمانه مجدي [اسم] قطب شركة الروابط الإقليمية لخدمات العمليات الجوية تحت التصفية المدعى عليه: شركة براق للطيران

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعية: جمانة مجدي محمد علي قطب بصفتها أمينة الإفلاس لشركة الروابط الإقليمية لخدمات العمليات الجوية ــ تحت التصفية ــ تقدمت بلائحة دعوى ضد المدعى عليها: شركة براق للطيران، طلبت فيها تعيين محكم فرد في النزاع القائم بينهما، وبإحالـة القضية لدائرة الاستئناف التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت لنظره جلسة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى من أمينة إفلاس شركة (...) لتعيين محكم فرد في نزاع مع شركة ( — الاستئناف 1444هـ | ريحان