دعوى مقدمة من شركة (...) بطلب تعيين محكم عن المدعى عليها شركة (

استئنافأخرى

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
منطقة الرياض
رقم القضية
4470084157
التاريخ الهجري
19 مُحرَّم 1445
التاريخ الميلادي
2023-07-18
نتيجة الاستئناف
أخرى
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى مقدمة من شركة (...) بطلب تعيين محكم عن المدعى عليها شركة (...) بناءً على شرط تحكيم وارد في عقد بينهما. - حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لعدم إثبات اللجوء للحل الودي أولاً وعدم تسمية محكم شخص طبيعي.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم 4470084157 لعام 1444هـ

المدعي: شركة روند العالمية المحدودة المدعى عليه: مصنع الجميح لتعبئه المرطبات فرع شركه الجميح القابضه

الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعية تقدمت بلائحة دعوى تضمنت: أنه جرى التعاقد بين الطرف الأول: (شركة روند العالمية المحدودة) والطرف الثاني: (مصنع الجميح لتعبئة المرطبات فرع شركه الجميح القابضة) على "بناء أسس أسمنتية، وأعمال البناء التشطيب، والأعمال الكهروميكانيكية، وأنظمةالحريق"، وبناءً على اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (٨) الذي ينص على (التحكيم) من العقد

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى مقدمة من شركة (...) بطلب تعيين محكم عن المدعى عليها شركة ( — التجارية 1445هـ | ريحان