دعوى مقدمة من شركاء ضد شريك آخر للمطالبة بتصفية شركة ذات مسؤولية محدودة
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4570970005
- رقم الحكم
- 4530819241
- التاريخ الهجري
- 29 شَعبان 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-03-10
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى مقدمة من شركاء ضد شريك آخر للمطالبة بتصفية شركة ذات مسؤولية محدودة. - رفضت المحكمة الدعوى لعدم استيفاء المدعي للشرط النظامي المتمثل في تقديم القوائم المالية التي تثبت كفاية أصول الشركة لسداد ديونها.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى هذه الدعوى المقامة من(.......) و(......) و(......) و(.....) وشركة.(.......) ضد شركة (.......) القابضة وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها بصحيفة دعوى جاء فيها ما حاصله: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة شركة.(.......) وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة عنوانها (مدينة الرياض) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (1000)، ونسبة الحصص من رأس المال (100%)، ورأس مالها (100,000) مائة ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء (6)، وقد تأسست في تاريخ 1440/10/20هـ، وتنتهي في تاريخ 1466/02/16هـ، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس،
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر