دعوى مقدمة من شركاء ضد شريك آخر للمطالبة بتصفية شركة ذات مسؤولية محدودة

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4570970005
رقم الحكم
4530819241
التاريخ الهجري
29 شَعبان 1445
التاريخ الميلادي
2024-03-10
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى مقدمة من شركاء ضد شريك آخر للمطالبة بتصفية شركة ذات مسؤولية محدودة. - رفضت المحكمة الدعوى لعدم استيفاء المدعي للشرط النظامي المتمثل في تقديم القوائم المالية التي تثبت كفاية أصول الشركة لسداد ديونها.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى هذه الدعوى المقامة من(.......) و(......)  و(......)  و(.....) وشركة.(.......) ضد شركة (.......) القابضة وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها بصحيفة دعوى جاء فيها ما حاصله: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة شركة.(.......) وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة عنوانها (مدينة الرياض) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (1000)، ونسبة الحصص من رأس المال (100%)، ورأس مالها (100,000) مائة ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء (6)، وقد تأسست في تاريخ 1440/10/20هـ، وتنتهي في تاريخ 1466/02/16هـ، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس،

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى مقدمة من شركاء ضد شريك آخر للمطالبة بتصفية شركة ذات مسؤولية محدودة — التجارية 1445هـ | ريحان