دعوى مقاولات باطن يطالب فيها المقاول الرئيسي باسترداد كامل المبالغ المدفوعة للمقاول
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 439056467
- التاريخ الهجري
- 18 صفَر 1445
- التاريخ الميلادي
- 2023-08-04
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى مقاولات باطن يطالب فيها المقاول الرئيسي باسترداد كامل المبالغ المدفوعة للمقاول من الباطن بسبب عيوب وتقصير في تنفيذ أعمال كهرو ميكانيكية. - قضت المحكمة الابتدائية بناءً على تقرير خبير بإلزام المقاول من الباطن برد جزء فقط من المبالغ المستلمة. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الطعن على تقرير الخبرة.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 439056467 لعام 1443 هـ
المدعي: شركة تمديد السعودية للمقاولات العامة (شركة شخص واحد) المدعى عليه : شركة الخلايا العربية للحاسب الالي
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على القيام تنفيذ أعمال إلكتروميكانيك لمعرض مانجو بمجمع العرب بمدينة جدة بمبلغ وقدره (230,000) مئتان وثلاثون ألف ريال بتاريخ 2019/11/10م لمدة (60) ستون يوم، ابتداء من تاريخ 1441/03/13هـ الموافق 2019/11/10م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1441/05/15هـ الموافق 2020/01/10م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (230,000) مئتان وثلاثون ألف ريال، قامت المدعية بتسليم المدعى عليها دفعات مالية وفق الآتي: 1. بتاريخ 2019/11/12م تم دفع مبلغ وقدره (50,000) خمسون ألف ريال. 2. بتاريخ 2019/11/21تم دفع مبلغ وقدره (50,000) خمسون ألف ريال. 3. بتاريخ 2019/12/18م تم دفع مبلغ وقدره (26,000) ستة وعشرون ألف ريال.4. بتاريخ 2019/12/26م تم دفع مبلغ وقدره (37,500) سبعة وثلاثون ألف ريال. 5. بتاريخ 2020/01/02م تم دفع مبلغ وقدره (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال. 6 بتاريخ 2020 /01/14م تم دفع مبلغ وقدره (35,750) خمسة وثلاثون ألف وسبعمائة وخمسين ريال. بإجمالي قدره (224,250) مائتين وأربعة وعشرين ألف ومائتين وخمسين ريال، وتبيَّن للمدعية بتاريخ 2020/01/14م - وهو تاريخ نشوء الحق- أن المدعى عليها قد خالفت الشروط والمواصفات المتفق عليها في جميع المشاريع وذلك وفق ملاحظات مهندسي ملاك المشاريع، الأمر الذي اضطر المدعية للتعاقد مع منشآت أخرى لتصحيح أخطاء المدعى عليها وقد قامت هذه المنشآت بإعداد تقارير عن المشاريع قبل شروعها في التنفيذ تبين من خلالها بأن هناك أخطاء فادحة فيها لا يمكن تجاوزها. وطالب بإلزام المدعى عليها بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب عدم تنفيذ الأعمال بالشكل المطلوب، وإعادة المبالغ المدفوعة البالغ قدرها (224,250) مائتين وأربعة وعشرين ألف ومائتين وخمسين ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد مقاولة من الباطن مبرم بين طرفي الدعوى، وممهور بختم الطرفين، ومؤرخ في 2019/11/10م. 2- سندات قبض عدد (8). 3- حوالة بنكية. 4-ملاحظات مالك
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر