دعوى مطالب مالية رفعها المدعي ضد المدعى عليه
ابتدائيآخر تحديث العامةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- العامة
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- تبوك
- رقم القضية
- 327
- رقم الحكم
- 327
- التاريخ الهجري
- 20 مُحرَّم 1442
- التاريخ الميلادي
- 2020-09-08
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى مطالب مالية رفعها المدعي ضد المدعى عليه. - رفضت المحكمة قبول الدعوى لعدم إثبات اللجوء للمصالحة أولاً وعدم مطابقة السجل التجاري المرفق.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناءً على القضية رقم 327 لعام 1441 هـ المقامة من/ شركة الحمراني للاسـتثمار التجـاري سجل تجاري (...) ضد/ سالم [اسم] عبدربه بديره المصعبي هوية وطنية (...) القاضي [اسم] بن رايد بن محمد [اسم] رئيسا (الوقائع) تتخلص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بلائحة دعوى يطالب فيها المدعى عليه بمبالغ مالية، وبإحالتها للدائرة تبين أن وكيل المدعية لم يرفق بالدعوى ما يثبت سبق اللجوء للمصالحة، كما أن السجل التجاري المرفق بالدعوى يختلف عن السجل المرفوعة به القضية، وعليه حددت الدائرة هذه الجلسة المعقودة عن بعد
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية