دعوى مطالبة مالية نتيجة تحويل مبالغ من حساب المدعي إلى حساب المدعى عليها بمبلغ إجمالي

استئنافتأييد

آخر تحديث العامةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
العامة
الدرجة
استئناف
المدينة
منطقة مكة المكرمة
رقم القضية
40826805
التاريخ الهجري
22 ربيع الأول 1444
التاريخ الميلادي
2022-10-18
نتيجة الاستئناف
تأييد

- دعوى مطالبة مالية نتيجة تحويل مبالغ من حساب المدعي إلى حساب المدعى عليها بمبلغ إجمالي 258,675 ريال، مع مطالبته النهائية بمبلغ 181,350 ريال. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليها بدفع كامل المبلغ المطلوب لاستلامها جزءاً منه وامتناعها عن أداء اليمين على نفي استلام الباقي. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض موضوعاً.

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٠٨٢٦٨٠٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...)

المدعى عليه: (...) التجارية لصاحبها (...)

الوقائع: تتلخص الوقائع وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أنه ورد للمحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من المدعي وكالة ذكر فيها بأنه تم تحويل مبالغ من حساب موكله إلى حساب المدعي عليها بمبلغ وقدره (٢٥٨,٦٧٥) مائتان وثمان وخمسون آلف وستمائة وخمسة وسبعون ريال ، بناءًا على اتفاق بين المدعي مع ممثل مؤسسة المدعى عليها ، وذلك مقابل مقدرتها على إنهاء إجراءات شراء اسهم ، وبعد تحويل موكله للمبلغ على حساب المدعى عليها لم يتمكن من التواصل معهم وجميع وسائل الاتصال معهم غير ممكنة ، وعند قيام موكله باستخراج بيانات السجل التجاري وجد بأنها منشأه غير متخصصة في الأمور المالية على حد زعمهم وأن نشاطها يقتصر على أعمال التكييف وقطع الغيار ومعدات السلامة. فعقب وكيل المدعى عليه بأن على المدعي أن يقدم العقد المبرم مع المدعى عليها بهذا الخصوص علمًا بأن نشاط المدعى عليه هو أعمال التكييف وقطع الغيار بحسب السجل التجاري إضافة إلى أنه لم تتضمن اللائحة سند التحويل البنكي لحساب المدعي عليه بمبلغ وقدره (٢٥٨,٦٧٥) مائتان وثمان وخمسون آلف وستمائة وخمسة وسبعون ريال حتى يتم الرد عليه. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عن دفع المدعى عليها بأن الخلاف في الشراكة هي أسهم وبالتالي فهي من اختصاص لجنة الفصل في المنازعات والأوراق التجارية أفاد أن المدعى عليها ليس لديها سجل تجاري في البيع والشراء في مجال الأسهم لذلك لجنة الفصل في المنازعات والأوراق التجارية ليست مختصه بنظرها. وفي جلسة أخرى ذكرت وكيل المدعى عليه أن موكلها يذكر أن الحوالات التي جاءت من المدعي إلى

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى مطالبة مالية نتيجة تحويل مبالغ من حساب المدعي إلى حساب المدعى عليها بمبلغ إجمالي — العامة 1444هـ | ريحان