دعوى مطالبة مالية ناشئة عن علاقة مضاربة بين المدعي وشركة (...)

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
جدة
رقم القضية
4570842938
رقم الحكم
4530737001
التاريخ الهجري
1 شَعبان 1445
التاريخ الميلادي
2024-02-11
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى مطالبة مالية ناشئة عن علاقة مضاربة بين المدعي وشركة (...)، حيث دفع المدعي مبلغاً ولم يُرد إليه. - المحكمة قضت بثبوت المسؤولية التضامنية للمدعى عليه (مدير الشركة) مع الشركة في المبلغ المستحق بناء على مخالفة أحكام نظام الشركات.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد:

بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٨٤٢٩٣٨ لعام ١٤٤٥هـ

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: لقد قام المدعي بدفع مبلغ: (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال لشركة (...) (شركة ذات مسئولية محدودة) سجل تجاري: (...) عنوانها (...) والذي يملكها ويديرها المدعى عليه بغرض المضاربة بها، ولم يتم إرجاع المبلغ ولا الأرباح المتفق عليها ويدعي الخسارة، وقد تم تحرير سند لأمر من الشركة إلى المدعي بقيمة رأس المال، وبما أن المدعى عليه مدير عام الشركة واستخدم الشركة لغرض غير مصرح لها بها وقد تسبب بخسارة رأس مال المدعي حسبما يدعي مخالفاً بذلك المادة (١٥٣) من نظام الشركات، كما أن المدعى عليه استخدم مطبوعات شركة (...) ولم يضع عبارة (ذات مسؤولية محدودة) ولم يوضح (رأس مال الشركة) بجانب اسم الشركة مخالفاً بذلك المادة (١٥٢) من نظام الشركات، وعليه فإن المدعى عليه يضمن رأس المال لمخالفته نظام الشركات وتسببه بالخسارة وذلك وفقاً للفقرة (٢) من المادة (١٦٥)، كما أن المدعى عليه وبصفته الشخصية قام بإخفاء أموال الشركة وكذلك

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى مطالبة مالية ناشئة عن علاقة مضاربة بين المدعي وشركة (...) — التجارية 1445هـ | ريحان