دعوى مطالبة مالية ناشئة عن عقد مقاولة من الباطن (أعمال مدنية)

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4670107721
رقم الحكم
4630250994
التاريخ الهجري
4 ربيع الآخر 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-08
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى مطالبة مالية ناشئة عن عقد مقاولة من الباطن (أعمال مدنية). - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي للمدعي بعد إثبات قيامه بالأعمال وتسليمها.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٠٧٧٢١ لعام ١٤٤٦هـ

المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض تقدمت بها عبر طلبات القضية بمذكرة جرى إيداعها في النظام برقم: (٤٦١٠٣١٦٦٧٦) وتاريخ: ٢١/ ٠٢/ ١٤٤٦ هـ وملخص ما جاء فيها: إنه بتاريخ ٢٨/ ٠٨/ ٢٠٢٢ م، أبرمت المُدَّعى عليها معَ المدعي اتفاقية للمُقاولة منَ الباطن (إنشاء أعمال مدنيَّة)، وتمَّ كتابة بيانات الحساب البنكي لدفع المبلغ المُستَّحق بنسبة (٥٠ %) وهيَ الدُفعة الأُولى المُقدَّمة بحسب الاتفاق الصادر بهِ أمر الشراء اللاحق. بتاريخ ٠٥/ ١٠/ ٢٠٢٢ م، أصدرت المُدَّعى عليها أمر شراء للمدعي باسم / مُؤسسة (...) للمُقاولات لإنجاز أعمال مدنيَّة في الموقع المُرقَّم برقم (١) بمبلغ وقدره (١٧٥.٠٠٠) مائة وخمسةٌ وسبعونَ ألفَ ريال سعُودي غيرُ شاملة لقيمةِ الضريبةِ المُضافة، وأمر الشراء مُوقع ومختوم بختم الشركة المُدَّعى عليها، على أن تكون مُدَّةِ إنجاز العمل ثلاثينَ يوماً ابتداءً من تاريخ ٠٥/ ٠٣/ ١٤٤٤ هـ، على أن يتم تسليم العمل في تاريخ ٠٧/ ٠٤/ ١٤٤٤ هـ. وبتاريخ ١٥/ ١١/ ٢٠٢٢ م وبعدَ انتهاء

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى مطالبة مالية ناشئة عن عقد مقاولة من الباطن (أعمال مدنية) — التجارية 1446هـ | ريحان