دعوى مطالبة مالية ناشئة عن عقد مقاولة لتنفيذ أعمال اختبارات وضبط جودة التربة
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4571157238
- رقم الحكم
- 4530969892
- التاريخ الهجري
- 15 شوّال 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-04-24
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى مطالبة مالية ناشئة عن عقد مقاولة لتنفيذ أعمال اختبارات وضبط جودة التربة. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به للمدعي بعد ثبوت تنفيذ الأعمال وامتناع المدعى عليه عن السداد.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٥٧٢٣٨ لعام ١٤٤٥ه
المدعي: (...) للمختبرات والتربة المدعى عليه: شركة (...) المحدودة (شركة شخص واحد)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكرت فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن اختبارات وضبط جودة التربة من تاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٨هـ، على مبلغ قدره (٥٣,٢٣٥) ثلاثة وخمسون ألفاً ومائتان وخمسة وثلاثون ريالاً ، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل. وطالبت بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٥٣,٢٣٢.٣٥)
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر