دعوى مطالبة مالية ناشئة عن عقد مقاولة لتنفيذ أعمال تشغيل
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4570138397
- رقم الحكم
- 4530145679
- التاريخ الهجري
- 20 صفَر 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-08-29
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى مطالبة مالية ناشئة عن عقد مقاولة لتنفيذ أعمال تشغيل. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه (شركة المقاولات) بدفع المبلغ المطالب به كاملاً لصالح المدعية.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٣٨٣٩٧ لعام ١٤٤٥هـ
المدعي: شركة (...) للمقاولات والصناعات الحديدية المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الانشائية المحدودة
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم ممثل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل، وذلك في تأمين ما يلزم للمدعى عليها لتنفيذ الأعمال المسندة إليها، ابتداءً من تاريخ ١٩/٠٣/١٤٣٩هـ الموافق ٠٧/١٢/٢٠١٧م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٦/٠٥/١٤٤٢هـ الموافق
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر