دعوى مطالبة مالية ناشئة عن عقد مقاولات لخدمات حراسات أمنية
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4670051204
- رقم الحكم
- 4630303144
- التاريخ الهجري
- 17 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-21
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى مطالبة مالية ناشئة عن عقد مقاولات لخدمات حراسات أمنية. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به بالإضافة إلى تعويض عن أضرار التقاضي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 4670051204 لعام 1446ه
المدعي: شركة (...) للحراسات الأمنية المدعى عليه: شركة (...) للانشاءات
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن خدمات حراسات أمنية وذلك في خدمات حراسات أمنية، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ 1442/07/09هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (298,800) مائتان وثمانية وتسعون ألفًا وثمانمائة ريال، وقد
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام الإثبات
- نظام المحاكم التجارية
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية