دعوى مطالبة مالية ناشئة عن عقد توريد مواد غذائية (روبيان وسالمون) لم يتم سداد ثمنها

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4570367392
رقم الحكم
4530346391
التاريخ الهجري
3 جمادي الأول 1445
التاريخ الميلادي
2024-11-09
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى مطالبة مالية ناشئة عن عقد توريد مواد غذائية (روبيان وسالمون) لم يتم سداد ثمنها. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع كامل المبلغ المطالب به لعدم حضورها وتقديم بينة نافية.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4570367392 لعام 1445 هـ

المدعي: [اسم] [اسم] [اسم] ال مسعود المدعى عليه: شركة تامورا لتقديم الوجبات (شركة شخص واحد)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها (مواد غذائية عبارة عن روبيان -سالمون) بثمن إجمالي قدره (٦٥,٠٨٣.٢٧) خمسة وستون ألفًا وثلاثة وثمانون ريال و سبعة وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى مطالبة مالية ناشئة عن عقد توريد مواد غذائية (روبيان وسالمون) لم يتم سداد ثمنها — التجارية 1445هـ | ريحان