دعوى مطالبة مالية ناشئة عن عقد توريد مواد غذائية (روبيان وسالمون) لم يتم سداد ثمنها
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4570367392
- رقم الحكم
- 4530346391
- التاريخ الهجري
- 3 جمادي الأول 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-11-09
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى مطالبة مالية ناشئة عن عقد توريد مواد غذائية (روبيان وسالمون) لم يتم سداد ثمنها. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع كامل المبلغ المطالب به لعدم حضورها وتقديم بينة نافية.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4570367392 لعام 1445 هـ
المدعي: [اسم] [اسم] [اسم] ال مسعود المدعى عليه: شركة تامورا لتقديم الوجبات (شركة شخص واحد)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها (مواد غذائية عبارة عن روبيان -سالمون) بثمن إجمالي قدره (٦٥,٠٨٣.٢٧) خمسة وستون ألفًا وثلاثة وثمانون ريال و سبعة وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر