دعوى مطالبة مالية ناشئة عن عقد تأجير مولدات بين شركتين
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4470422343
- رقم الحكم
- 4530501639
- التاريخ الهجري
- 6 جمادي الآخر 1445
- التاريخ الميلادي
- 2023-12-19
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى مطالبة مالية ناشئة عن عقد تأجير مولدات بين شركتين. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع الأجرة المتبقية وأتعاب الخبرة بعد إجراء خبير محاسبي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4470422343 لعام 1444 هـ
المدعي: شركة (...) للطاقة المدعى عليه: مصنع (...) للخرسانة مسبقة الصب
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ 1442/12/22هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليه مولدين ديزل لمدة (13) ثلاثة عشر شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (236,666) مئتان وستة وثلاثون ألفًا وست مئة وستة وستون ريال، بثمن إجمالي قدره (236,666) مئتان وستة وثلاثون ألفًا وست مئة وستة وستون ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (196,658) مائة وستة وتسعون ألفًا وست مئة وثمانية وخمسون ريال الحالة بتاريخ 1443/05/28هـ، المسددة بتاريخ 1443/06/29هــ، و الدفعة رقم اثنان قيمتها (40,008) أربعون ألفًا وثمانية ريال الحالة بتاريخ 1443/12/03هـ ـ والمبالغ حالة السداد هي (40,008) أربعون ألفًا وثمانية ريال، وطالب بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (40,008) أربعون ألفًا وثمانية ريال، وقدم سنداً لطلبها:فواتير عدد (2) على مطبوعات المدعية، موقعه من قبل أطراف الدعوى، وممهورة بختم المدعية والمدعى عليه،ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليه بتاريخ 1444/07/01هـ ذكر فيها وكيل المدعى عليها: أن ما ذكرته المدعية عن الاتفاق مع موكلتي على تأجير مولدين ديزل بقيمة ٢١،٨٥٠ ريال شهري صحيح، وعن دفع الثمن مبلغ وقدره ١٩٦،٦٥٠ ريال مقابل أجرة المولدين لمدة ٩ أشهر فصحيح ونتمسك بإقرار المدعى عليها باستلامهم للمبلغ، واما عن استلام رافعة والمتبقي مبلغ وقدره ٤٠،٠٠٨ ريال غير صحيح ولم تتفق موكلتي مع المدعية على زيادة في المدة او الأجرة. ٢-ان المدعية طالبت في لائحة دعواها بمبالغ إضافية بغير حق ومغالطات في حساب المبالغ، وقد ذكروا بأن القيمة الإجمالية للعقد (٢٣٦،٦٦٦ ريال) لمدة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر