دعوى مطالبة مالية ناشئة عن عقد بيع طوب فخاري
ابتدائيآخر تحديث العامةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- العامة
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- بريدة
- رقم القضية
- 408
- رقم الحكم
- 408
- التاريخ الهجري
- 8 مُحرَّم 1443
- التاريخ الميلادي
- 2021-08-17
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى مطالبة مالية ناشئة عن عقد بيع طوب فخاري. - انتهت الدعوى بثبوت ترك المدعي لدعواه بعد تقديمه طلباً بذلك في الجلسة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناءً على القضية رقم 408 لعام 1442 هـ المقامة من/ شركة مصانع نجد للطوب الفخاري المحدودة سجل تجاري (...) ضد/ سلطان [اسم] [اسم] هوية وطنية (...) القاضي عبدﷲ بن [اسم] بن علي الغماس رئيسا (الوقائع) تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها "حيث قمنا بتوريد منتجات من شركتنا (شركة مصانع نجد للطوب الفخاري) طوب أحمر فخاري، للمدعى عليه بموجب عقد اتفاق موقع معه بتاريخ 22/ 08/ 2019 ورقم 2019/ 101 لصالح المدعى عليه تحت اسم شركة سلطان [اسم] [اسم] وشريكه للمقاولات سجل تجاري (...) وتبين أن
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر