دعوى مطالبة مالية ناشئة عن عقد إيجار سيارة مقرون بوعد البيع

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
جدة
رقم القضية
4571448497
رقم الحكم
4630151471
التاريخ الهجري
29 صفَر 1446
التاريخ الميلادي
2024-09-04
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى مطالبة مالية ناشئة عن عقد إيجار سيارة مقرون بوعد البيع. - رفضت المحكمة دعوى المدعية بسبب تقادم الزمن وأداء المدعى عليه اليمين المتممة.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٤٨٤٩٧ لعام ١٤٤٥ هـ

المدعي: شركة (...) للسيارات المحدودة المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه وردت للمحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعي ذكر فيها : إنه بتاريخ ١٤٢٥/١٠/٢٩هـ الموافق ٢٠٠٤/١٢/١٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه التالي: ١- سيارة من نوع (...) موديل ٢٠٠٤ لمدة (٤٨) ثمانية وأربعون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٥٥٦.٠٠) خمس مئة وستة وخمسون ريال سعودي. ٢- سيارة من نوع (...) موديل ٢٠٠٤ لمدة (٤٨) ثمانية وأربعون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٥٥٦.٠٠) خمس مئة وستة وخمسون ريال سعودي. ٣- سيارة من نوع (...) موديل ٢٠٠٤ لمدة (٤٨) ثمانية وأربعون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٥٥٦.٠٠) خمس مئة وستة وخمسون ريال سعودي. -أجرة منتهية بالوعد بالتمليك- بثمن إجمالي قدره (١١٤,٩٦٣.٠٠) مائة وأربعة عشر ألفًا وتسع مئة وثلاثة وستون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(١١٤,٩٦٣.٠٠) مائة وأربعة عشر ألفًا وتسع مئة وثلاثة وستون ريال سعودي بتاريخ ١٤٢٩/١٢/١٤هـ سدد منه (١١,٧٣٩.٠٠) أحد عشر ألفًا وسبع مئة وتسعة وثلاثون ريال سعودي والمبالغ حالة السداد هي (١٠٣,٢٢٤.٠٠) مائة وثلاثة ألفًا ومئتان وأربعة وعشرون ريال سعودي،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٥/١٢/١هـ الموافق ٢٠٠٥/٠١/١٢م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٢٥/١٢/١هـ الموافق ٢٠٠٥/٠١/١٢م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٢٥/١٢/١هـ الموافق ٢٠٠٥/٠١/١٢م حتى ١٤٢٩/١٢/١٤هـ الموافق ٢٠٠٨/١٢/١٢م. ٢- أضرار تقاضي وبناء عليه يطلب المدعي: إلزام المدعى عليه بـ: ١-الأجرة المتبقية وقدرها (١٠٣,٢٢٤.٠٠) مائة وثلاثة ألفًا ومئتان وأربعة وعشرون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٢٥/١٢/١هـ الموافق ٢٠٠٥/٠١/١٢م إلى ١٤٢٩/١٢/١٤هـ الموافق ٢٠٠٨/١٢/١٢م. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وأربعون ألفًا ريال سعودي. وبقيد القضية في سجلات المحكمة وإحالتها للدائرة باشرت النظر فيها، وفي الجلسة تاريخ ١٤٤٥-١٢-٢٨ وفي هذه الجلسة عقدت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي، بحضور (...)، بصفتها وكيله عن (شركة (...) للسيارات المحدودة)،

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى مطالبة مالية ناشئة عن عقد إيجار سيارة مقرون بوعد البيع — التجارية 1446هـ | ريحان