دعوى مطالبة مالية ناشئة عن توريد مواد غذائية على الآجل
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4670235938
- رقم الحكم
- 4630242773
- التاريخ الهجري
- 22 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-09-26
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى مطالبة مالية ناشئة عن توريد مواد غذائية على الآجل. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المستحق للمدعي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها أنه تم الاتفاق بين المدعية والمدعى عليها صاحبة مؤسسة (...) لبيع المواد الغذائية على توريد مواد غذائية بناء على طلبها في فتح حساب لدى المدعية لشراء بضاعة وسداد الثمن بالآجل، وقد تسلمت المدعى عليها البضاعة بحالة سليمة وأقرت بصحة المبالغ المستحقة، ولم تقم المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق حتى حينه. وطالبت بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (١٨,٢٧٤.٥١) ثمانية عشر ألفا ومئتان وأربعة وسبعون ريالاً وواحد وخمسون هللة. وقدمت لطلبها المستندات الآتية: ١- محرر عادي
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر