دعوى مطالبة مالية ناشئة عن توريد مواد غذائية ومستلزمات مطاعم
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670199196
- رقم الحكم
- 4630233386
- التاريخ الهجري
- 29 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-03
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى مطالبة مالية ناشئة عن توريد مواد غذائية ومستلزمات مطاعم. - رفضت المحكمة الدعوى لعدم قيام المدعي بإثبات حقه بالبينة الكافية.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
بناءا على القضية رقم ٤٦٧٠١٩٩١٩٦ لعام ١٤٤٦هـ
الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه:" أنه بتاريخ ١٤٤٥/١١/٣هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٥/١١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية ومستلزمات مطاعم)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/١١/٣هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٥/١١م بثمن إجمالي قدره (٣٤,٥٥٨.٦٨) ريال سدد منه (١٧,٣٦٧.٣٦) ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد؛ وآلية التوريد بين
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر