دعوى مطالبة مالية ناشئة عن توريد مواد غذائية ومستلزمات مطاعم

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4670199196
رقم الحكم
4630233386
التاريخ الهجري
29 ربيع الأول 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-03
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى مطالبة مالية ناشئة عن توريد مواد غذائية ومستلزمات مطاعم. - رفضت المحكمة الدعوى لعدم قيام المدعي بإثبات حقه بالبينة الكافية.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

بناءا على القضية رقم ٤٦٧٠١٩٩١٩٦ لعام ١٤٤٦هـ

الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه:" أنه بتاريخ ١٤٤٥/١١/٣هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٥/١١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية ومستلزمات مطاعم)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/١١/٣هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٥/١١م بثمن إجمالي قدره (٣٤,٥٥٨.٦٨) ريال سدد منه (١٧,٣٦٧.٣٦) ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد؛ وآلية التوريد بين

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى مطالبة مالية ناشئة عن توريد مواد غذائية ومستلزمات مطاعم — التجارية 1446هـ | ريحان