دعوى مطالبة مالية ناشئة عن تسليم المدعي شيكاً بقيمة 3 ملايين ريال للمدعى عليه مقابل شراء
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- المنطقة الشرقية
- رقم القضية
- 42811424
- رقم الحكم
- 4630054174
- التاريخ الهجري
- 4 صفَر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-08-10
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى مطالبة مالية ناشئة عن تسليم المدعي شيكاً بقيمة 3 ملايين ريال للمدعى عليه مقابل شراء معدات ثقيلة (مولدات طاقة). - ادعى المدعي أن المدعى عليه صرف الشيك ولم يسلم البضاعة، بينما دفعت المدعى عليه بأن التعامل كان مع طرف آخر. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه برد قيمة الشيك لعدم قيامه بإثبات تسليم البضاعة أو إثبات صحة دفوعه.
محتويات الحكم8 قسمًا
الملخص
دعوى مطالبة مالية ناشئة عن تسليم المدعي شيكاً بقيمة 3 ملايين ريال للمدعى عليه مقابل شراء معدات ثقيلة (مولدات طاقة). ادعى المدعي أن المدعى عليه صرف الشيك ولم يسلم البضاعة، بينما دفعت المدعى عليه بأن التعامل كان مع طرف آخر. قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه برد قيمة الشيك لعدم قيامه بإثبات تسليم البضاعة أو إثبات صحة دفوعه.
الوقائع
بتاريخ 4/9/1435هـ سلم المدعي للمدعى عليه شيكاً مصرفياً رقم (00664049) بمبلغ 3,000,000 ريال مسحوباً على البنك (...) مقابل شراء بضاعة (مولدات طاقة). استلم المدعى عليه الشيك وصرفه من البنك. لم يقم المدعى عليه بتسليم أي بضاعة للمدعي مقابل قيمة الشيك.
المطالبات
إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي
اسانيد المطالبة
رد المدعى عليه
اسانيد المدعى عليه
تسبيب الحكم
منطوق الحكم
٦ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر