دعوى مطالبة مالية ناشئة عن بيع مواد غذائية لم يتم سداد ثمنها بالكامل
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4670301145
- رقم الحكم
- 4630325100
- التاريخ الهجري
- 16 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-20
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى مطالبة مالية ناشئة عن بيع مواد غذائية لم يتم سداد ثمنها بالكامل. - أقر وكيل المدعية بسداد المبلغ المطالب به أثناء السير في الدعوى وطلب انقضاءها، فحكمت المحكمة بانقضاء الخصومة لزوال النزاع.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٠١١٤٥ لعام ١٤٤٦هـ
المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: أنه بتاريخ ١\٠١\٢٠٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه (مواد غذائية) عدد (١٢)، بثمن إجمالي قدره (٢٣,٩٩٧.١٦) ثلاثة وعشرون ألفًا وتسع مئة وسبعة وتسعون ريال و ستة عشر هللة سدد منه (١٨,٠٨٩.٧) ثمانية عشر ألفًا وتسعة وثمانون ريال و سبعة هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر