دعوى مطالبة مالية من مقاول (المدعي) ضد شركة (المدعى عليه) نظير تنفيذ أعمال مقاولة هندسية
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4570699580
- رقم الحكم
- 4530812659
- التاريخ الهجري
- 29 شَعبان 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-03-10
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى مطالبة مالية من مقاول (المدعي) ضد شركة (المدعى عليه) نظير تنفيذ أعمال مقاولة هندسية. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به لثبوت استحقاقه.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4570699580 لعام 1445 هـ
المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها مفادها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة أعمال هندسية موصوفة للوحدات الطرفية البعيدة والتحكم الإشرافي للحصول على البيانات، لمدة (١)شهر، ابتداء من تاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٧هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠٤م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٢هـ الموافق
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر