دعوى مطالبة مالية من شركة موردة ضد عميل مستهلك لقاء ثمن بضاعة تم توريدها

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
أبها
رقم القضية
4670024958
رقم الحكم
4630219291
التاريخ الهجري
23 ربيع الأول 1446
التاريخ الميلادي
2024-09-27
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى مطالبة مالية من شركة موردة ضد عميل مستهلك لقاء ثمن بضاعة تم توريدها. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المستحق بناءً على مصادقة رصيد مختومة منه.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

بناءا على القضية رقم ٤٦٧٠٠٢٤٩٥٨ لعام ١٤٤٦هـ

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن المدعية شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...)تقدمت بلائحة دعوى ضد المدعى عليه (...) هوية رقم (...)تضمنت ( إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٣هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/٣٠م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه عدد (٢٣٠٠) عدد ١٥٠٠ ماسورة مقاسات متنوعه و عدد ٨٠٠ قطعه فيتنج متنوعه ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٧/٢٣هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/٣٠م بثمن إجمالي قدره (١٥,١٨٤.٨٤) خمسة عشر ألفًا ومائة وأربعة وثمانون ريال و أربعة وثمانون هلله سدد منه (٣,٢١٥.٦٨) ثلاثة آلاف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى مطالبة مالية من شركة موردة ضد عميل مستهلك لقاء ثمن بضاعة تم توريدها — التجارية 1446هـ | ريحان