دعوى مطالبة مالية من شركة موردة ضد عميل مستهلك لقاء ثمن بضاعة تم توريدها
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- أبها
- رقم القضية
- 4670024958
- رقم الحكم
- 4630219291
- التاريخ الهجري
- 23 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-09-27
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى مطالبة مالية من شركة موردة ضد عميل مستهلك لقاء ثمن بضاعة تم توريدها. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المستحق بناءً على مصادقة رصيد مختومة منه.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
بناءا على القضية رقم ٤٦٧٠٠٢٤٩٥٨ لعام ١٤٤٦هـ
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن المدعية شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...)تقدمت بلائحة دعوى ضد المدعى عليه (...) هوية رقم (...)تضمنت ( إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٣هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/٣٠م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه عدد (٢٣٠٠) عدد ١٥٠٠ ماسورة مقاسات متنوعه و عدد ٨٠٠ قطعه فيتنج متنوعه ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٧/٢٣هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/٣٠م بثمن إجمالي قدره (١٥,١٨٤.٨٤) خمسة عشر ألفًا ومائة وأربعة وثمانون ريال و أربعة وثمانون هلله سدد منه (٣,٢١٥.٦٨) ثلاثة آلاف
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر