دعوى مطالبة مالية متبقية عن عقد مقاولة إنشاء
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4570933254
- رقم الحكم
- 4530816103
- التاريخ الهجري
- 21 شَعبان 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-03-02
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى مطالبة مالية متبقية عن عقد مقاولة إنشاء. - أقر المدعى عليه بصحة المبلغ المطالب به، وقضت المحكمة بإلزامه بالدفع.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
بناءا على القضية رقم 4570933254 لعام 1445هـ
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، وفي جلسة 3/8/1445هـ وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية ونصه: " تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في حيث قامت المدعية بتنفيذ أعمال مقاولات للمدعى عليها في مشروعها المبنى الإداري ب(...)، لمدة (9) تسعة أشهر، ابتداءاً من تاريخ 1436/04/5هـ الموافق 2015/01/25م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1436/12/8هـ الموافق 2015/09/21م، وقد كان
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام المحكمة التجارية