دعوى مطالبة مالية لثمن خدمات اتصالات وإنترنت تم توريدها للمدعى عليه
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670310812
- رقم الحكم
- 4630322377
- التاريخ الهجري
- 17 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-21
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى مطالبة مالية لثمن خدمات اتصالات وإنترنت تم توريدها للمدعى عليه. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع كامل قيمة المطالبة وأقل تعويض عن أضرار التقاضي مما طلب.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 4670310812 لعام 1446 هـ
المدعي: شركه (...) المدعى عليه: شركة (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 1444/04/21هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (خدمات الاتصالات والانترنت) عدد (35)، بثمن إجمالي قدره (30,613.80) ثلاثون ألفًا وست مئة وثلاثة عشر ريال و ثمانون هللة لم يتسدد منها شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (30,613.80) ثلاثون ألفًا وست مئة وثلاثة عشر ريال و ثمانون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,061.37) ثلاثة آلاف وواحد وستون ريال و سبعة وثلاثون هللة. وقدم سنداً
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام المحاكم التجارية
- نظام المحاكم التجارية
- نظام المحاكم التجارية
- نظام الإثبات
- نظام الإثبات
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية