دعوى مطالبة مالية لثمن خدمات اتصالات وإنترنت تم توريدها للمدعى عليه

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4670310812
رقم الحكم
4630322377
التاريخ الهجري
17 ربيع الآخر 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-21
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى مطالبة مالية لثمن خدمات اتصالات وإنترنت تم توريدها للمدعى عليه. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع كامل قيمة المطالبة وأقل تعويض عن أضرار التقاضي مما طلب.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 4670310812 لعام 1446 هـ

المدعي: شركه (...) المدعى عليه: شركة (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 1444/04/21هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (خدمات الاتصالات والانترنت) عدد (35)، بثمن إجمالي قدره (30,613.80) ثلاثون ألفًا وست مئة وثلاثة عشر ريال و ثمانون هللة لم يتسدد منها شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (30,613.80) ثلاثون ألفًا وست مئة وثلاثة عشر ريال و ثمانون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,061.37) ثلاثة آلاف وواحد وستون ريال و سبعة وثلاثون هللة. وقدم سنداً

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى مطالبة مالية لثمن خدمات اتصالات وإنترنت تم توريدها للمدعى عليه — التجارية 1446هـ | ريحان