دعوى مطالبة مالية ثمن مواد غذائية تم توريدها للمدعى عليه

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4670089388
رقم الحكم
4630279589
التاريخ الهجري
20 ربيع الآخر 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-24
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى مطالبة مالية ثمن مواد غذائية تم توريدها للمدعى عليه. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به للمدعي.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٨٩٣٨٨ لعام ١٤٤٦ هـ

المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تم التعاقد بين موكلته والمدعى عليها على توريد مواد غذائية وعليه أستلمت المدعى عليها كامل المبيع، إلا أن المدعى عليها تخلفت عن السداد ومستحق في ذمتها مبلغ وقدره (٨٦,٣٣٨.٢٣) ستة وثمانون ألفًا وثلاثمائة وثمانية وثلاثون ريال وثلاثة وعشرون هللة، والثابتة بموجب مطابقة رصيد مؤرخة مذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها. و

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى مطالبة مالية ثمن مواد غذائية تم توريدها للمدعى عليه — التجارية 1446هـ | ريحان