دعوى مطالبة مالية بقيمة 24,000 ريال مقدمة من المدعي ضد المدعى عليه
ابتدائيآخر تحديث العامةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- العامة
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- تبوك
- رقم القضية
- 224
- رقم الحكم
- 224
- التاريخ الهجري
- 23 ذو الحِجّة 1442
- التاريخ الميلادي
- 2021-08-02
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى مطالبة مالية بقيمة 24,000 ريال مقدمة من المدعي ضد المدعى عليه. - رفضت المحكمة قبول الدعوى لعدم إثبات المدعي لسبق اللجوء إلى المصالحة كما هو مطلوب نظاماً.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناءً على القضية رقم 224 لعام 1442 هـ
المقامة من/ فوزيه [اسم] سطم [اسم] سجل تجاري (...) ضد/ عيده مطر الفقيري هوية وطنية (...)
القاضي [اسم] بن رايد بن محمد [اسم] رئيسا
(الوقائع) تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها، حيث تقدم يزيد بن محمد بن سالم [اسم] هويته الوطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعية بموجب صك وكالة رقم (421722458) تاريخ انتهائها في 7/6/1443هـ, بصحيفة دعوى يطالب فيها بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره أربعة وعشرون ألف ريال، وبإحالتها للدائرة حددت لها جلسة تحضيرية في هذا اليوم وفيها حضر وكيل
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية