دعوى مطالبة مالية بقيمة 24,000 ريال مقدمة من المدعي ضد المدعى عليه

ابتدائي

آخر تحديث العامةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
العامة
الدرجة
ابتدائي
المدينة
تبوك
رقم القضية
224
رقم الحكم
224
التاريخ الهجري
23 ذو الحِجّة 1442
التاريخ الميلادي
2021-08-02
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى مطالبة مالية بقيمة 24,000 ريال مقدمة من المدعي ضد المدعى عليه. - رفضت المحكمة قبول الدعوى لعدم إثبات المدعي لسبق اللجوء إلى المصالحة كما هو مطلوب نظاماً.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناءً على القضية رقم 224 لعام 1442 هـ

المقامة من/ فوزيه [اسم] سطم [اسم] سجل تجاري (...) ضد/ عيده مطر الفقيري هوية وطنية (...)

القاضي [اسم] بن رايد بن محمد [اسم] رئيسا

(الوقائع) تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها، حيث تقدم يزيد بن محمد بن سالم [اسم] هويته الوطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعية بموجب صك وكالة رقم (421722458) تاريخ انتهائها في 7/6/1443هـ, بصحيفة دعوى يطالب فيها بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره أربعة وعشرون ألف ريال، وبإحالتها للدائرة حددت لها جلسة تحضيرية في هذا اليوم وفيها حضر وكيل

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
دعوى مطالبة مالية بقيمة 24,000 ريال مقدمة من المدعي ضد المدعى عليه — العامة 1442هـ | ريحان