دعوى مطالبة مالية بقيمة بضائع (أحذية) زعم المدعي توريدها للمدعى عليه
ابتدائيآخر تحديث العامةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- العامة
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- تبوك
- رقم القضية
- 265
- رقم الحكم
- 265
- التاريخ الهجري
- 25 مُحرَّم 1442
- التاريخ الميلادي
- 2020-09-13
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى مطالبة مالية بقيمة بضائع (أحذية) زعم المدعي توريدها للمدعى عليه. - أنكر المدعى عليه استلام البضاعة أو وجود علاقة تعاقدية، وادعى أن الفواتير وقعها عامل بدون تفويض. - رفضت المحكمة الدعوى لعدم إثبات صحة التفويض المقدم وكفاية الأدلة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناءً على القضية رقم 265 لعام 1441 هـ المقامة من/ [اسم] [اسم] اسعد دقل هوية وطنية (...) ضد/ [اسم] بن مجبر بن [اسم] القنفذي هوية وطنية (...) القاضي [اسم] بن رايد بن محمد [اسم] رئيسا (الوقائع) تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم أدناه، وذلك أن وكيل المدعي تقدم بلائحة دعوى ذكر فيها أنه قام بتزويد المحل المسمى في اللوحة، عالم الشيوخ والتابع للمدعى عليها ببضائع وهي عبارة عن أحذية وأن لموكلته في ذمة صاحب المؤسسة المدعى عليها مبلغ قدره مبلغ (39.942) تسعة وثلاثون ألف وتسعمائة واثنان وأربعون ريالا، إلا أنه ممتنع عن السداد ويطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (39.942 ريال) تسعة وثلاثون ألف وتسعمائة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر