دعوى مطالبة مالية بشأن أجور نقل بضائع لم تسدد
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4670206593
- رقم الحكم
- 4630221229
- التاريخ الهجري
- 30 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-04
- دعوى مطالبة مالية بشأن أجور نقل بضائع لم تسدد. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به لثبوت الدين بالأدلة المقدمة وغياب الدفاع.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4670206593 لعام 1446هـ
المدعي: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بنقل البضائع وهي عبارة عن (منتجات) عن طريق البر و الجو، ولم تستلم من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/02/7هـ الموافق 2021/09/14م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل وقدرها
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر