دعوى مطالبة مالية بثمن خدمات إلكترونية (نقل ملكية وتجديد رخص) تم بيعها وتسليمها

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
4670195243
رقم الحكم
4630210163
التاريخ الهجري
8 ربيع الأول 1446
التاريخ الميلادي
2024-09-12

- دعوى مطالبة مالية بثمن خدمات إلكترونية (نقل ملكية وتجديد رخص) تم بيعها وتسليمها. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به كاملاً لتغيّبه عن الجلسات وعدم تقديم دفاع.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 4670195243 لعام 1446هـ

المدعي: شركه (...) شركة مساهمة سعودية المدعى عليه: (...)

الوقائع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمدلله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها الآتي: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه(خدمات الإلكترونية) عدد (1105) (نقل ملكية وتجديد رخص)،وتاريخ ابتداء التعامل 1440/05/04هـ بثمن إجمالي قدره (83,196.75) ثلاثة وثمانون ألفًا ومائة وستة وتسعون ريال

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى مطالبة مالية بثمن خدمات إلكترونية (نقل ملكية وتجديد رخص) تم بيعها وتسليمها — التجارية 1446هـ | ريحان