دعوى مطالبة بنصيب شريك في أرباح وقيمة سوقية لروضة أطفال بعد ثبوت الشراكة بحكم قضائي سابق
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- منطقة المنورة
- رقم القضية
- 4570641204
- رقم الحكم
- 4531126884
- التاريخ الهجري
- 10 ذو الحِجّة 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-06-17
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى مطالبة بنصيب شريك في أرباح وقيمة سوقية لروضة أطفال بعد ثبوت الشراكة بحكم قضائي سابق. - رفضت المحكمة الدعوى لعدم إمكانية إجراء المحاسبة بسبب انعدام المستندات المحاسبية، وعدم تحقق شرط إمكانية تنفيذ الحكم.
محتويات الحكم8 قسمًا
الملخص
دعوى مطالبة بنصيب شريك في أرباح وقيمة سوقية لروضة أطفال بعد ثبوت الشراكة بحكم قضائي سابق. رفضت المحكمة الدعوى لعدم إمكانية إجراء المحاسبة بسبب انعدام المستندات المحاسبية، وعدم تحقق شرط إمكانية تنفيذ الحكم.
الوقائع
ثبت بحكم استئناف سابق (رقم 4530028975) شراكة المدعية في روضة أهلية بنسبة 50% من تاريخ التأسيس حتى 30/05/1440 هـ. دفعت المدعية رأس مال قدره 212,610 ريال. المدعية تدعي أنها لم تستلم أي أرباح من المدعى عليهما خلال فترة الشراكة، وأن الروضة لا تزال تعمل ويحصل المدعى عليهما على أرباحها. أرسلت المدعية إنذاراً رسمياً للمدعى عليهما للمطالبة بتعيين خبير محاسبي ومقيم، لكنهم رفضوا.
المطالبات
ندب خبير حسابي لتقدير
اسانيد المطالبة
رد المدعى عليه
اسانيد المدعى عليه
تسبيب الحكم
منطوق الحكم
٦ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر